قانون رقم 67 لسنة 2009

قانون رقم 67 لسنة 2009 بالترخيص لوزير البترول فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة بولسكى جورنيتستفو نافتوفى إى جازوفتيتستفو أس أ POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE i GAZOWNICTWO S A للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة البحرية بالصحراء الغربية

قوانين
8. Oct 2020
104 مشاهدات
قانون رقم 67 لسنة 2009

الجريدة الرسمية - العدد 16 (تابع) - السنة الثانية والخمسون

20 ربيع الآخر سنة 1430 هـ، الموافق 16 إبريل سنة 2009 م

قانون رقم 67 لسنة 2009

بالترخيص لوزير البترول فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول

وشركة بولسكى جورنيتستفو نافتوفى إى جازوفتيتستفو أس أ

POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE i GAZOWNICTWO S A

للبحث عن البترول واستغلاله

فى منطقة البحرية بالصحراء الغربية

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يرخص لوزير البترول فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة بولسكى جورنيتستفو نافتوفى ى جازوفتيتستفو أس أ (POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE i GAZOWNICTWO S A) للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة البحرية بالصحراء الغربية، وذلك وفقاً لأحكام الاتفاقية المرافقة والخريطة الملحقة بها.

(المادة الثانية)

تكون للقواعد والإجراءات الواردة فى الاتفاقية المرافقة قوة القانون، وتنفذ بالاستثناء من أحكام أى تشريع مخالف لها.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

حسنى مبارك               

صدر برئاسة الجمهورية فى 11 ربيع الآخر سنة 1430 هـ

                (الموافق 7 أبريل سنة 2009 م)

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات