الجريدة الرسمية - العدد 16 (تابع) - السنة الثانية والخمسون
20 ربيع الآخر سنة 1430 هـ، الموافق 16 إبريل سنة 2009 م
قانون رقم 67 لسنة 2009
بالترخيص لوزير البترول فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول
وشركة بولسكى جورنيتستفو نافتوفى إى جازوفتيتستفو أس أ
POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE i GAZOWNICTWO S A
للبحث عن البترول واستغلاله
فى منطقة البحرية بالصحراء الغربية
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يرخص لوزير البترول فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة بولسكى جورنيتستفو نافتوفى ى جازوفتيتستفو أس أ (POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE i GAZOWNICTWO S A) للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة البحرية بالصحراء الغربية، وذلك وفقاً لأحكام الاتفاقية المرافقة والخريطة الملحقة بها.
(المادة الثانية)
تكون للقواعد والإجراءات الواردة فى الاتفاقية المرافقة قوة القانون، وتنفذ بالاستثناء من أحكام أى تشريع مخالف لها.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
حسنى مبارك
صدر برئاسة الجمهورية فى 11 ربيع الآخر سنة 1430 هـ
(الموافق 7 أبريل سنة 2009 م)
التعليقات