قانون رقم 67 لسنة 2008

قانون رقم 67 لسنة 2008 بربط حساب ختامى موازنة هيئة كهربة الريف عن السنة المالية 2006/ 2007

قوانين
13. Oct 2020
167 مشاهدات
قانون رقم 67 لسنة 2008

الجريدة الرسمية - العدد 7 تابع (هـ) - السنة الحادية والخمسون

7 صفر سنة 1429 هـ، الموافق 14 فبراير سنة 2008 م

قانون رقم 67 لسنة 2008

بربط حساب ختامى موازنة هيئة كهربة الريف

عن السنة المالية 2006/ 2007

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تربط جملة حساب ختامى موازنة هيئة كهربة الريف عن السنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 2441410622 جنيهًا (فقط وقدره ملياران وأربعمائة وواحد وأربعون مليونًا وأربعمائة وعشرة آلاف وستمائة واثنان وعشرون جنيهًا لا غير).

(المادة الثانية)

تربط الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 559846145 جنيهًا (فقط وقدره خمسمائة وتسعة وخمسون مليونًا وثمانمائة وستة وأربعون ألفا ومائة وخمسة وأربعون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:

- أجور بمبلغ 194889088 جنيهًا.

- النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 364957057 جنيهًا.

(المادة الثالثة)

تربط الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 384529150 جنيهًا (فقط وقدره ثلاثمائة وأربعة وثمانون مليونًا وخمسمائة وتسعة وعشرون ألفا ومائة وخمسون جنيهًا لا غير).

(المادة الرابعة)

يربط عجز العمليات الجارية للسنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 175316995 جنيهًا (فقط وقدره مائة وخمسة وسبعون مليونًا وثلاثمائة وستة عشر ألفا وتسعمائة وخمسة وتسعون جنيهًا لا غير).

(المادة الخامسة)

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 1881564477 جنيهًا (فقط وقدره مليار وثمانمائة وواحد وثمانون مليونًا وخمسمائة وأربعة وستون ألفا وأربعمائة وسبعة وسبعون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:

- استخدامات استثمارية بمبلغ 627488896 جنيهًا.

- تحويلات رأسمالية بمبلغ 1254075581 جنيهًا.

(المادة السادسة)

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 1881564477 جنيهًا (فقط وقدره مليار وثمانمائة وواحد وثمانون مليونًا وخمسمائة وأربعة وستون ألفا وأربعمائة وسبعة وسبعون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:

إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 1216830811 جنيهًا، منها مبلغ 150000000 جنيه مساهمة من الخزانة العامة.

قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 664733666 جنيهًا قروض محلية من بنك الاستثمار القومى

(المادة السابعة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 3 صفر سنة 1429 هـ

                (الموافق 10 فبراير سنة 2008 م).

حسنى مبارك               

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات