الجريدة الرسمية - العدد 20 مكرر (هـ) - السنة الستون
23 شعبان 1438هـ، الموافق 20 مايو سنة 2017م
قانون رقم 66 لسنة 2017
بربط حساب ختامى موازنة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى
عن السنة المالية 2014/ 2015
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
تعدل اعتمادات موازنة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 19130637903 جنيهًا (فقط وقدره تسعة عشر مليارًا ومائة وثلاثون مليونًا وستمائة وسبعة وثلاثون ألفًا وتسعمائة وثلاثة جنيهات لا غير).
وذلك لمواجهة الزيادات التى وقعت بالتكاليف والمصروفات بمبلغ 19130637903 جنيهات، مقابل زيادة الإيرادات بمبلغ 16728400035 جنيهًا وزيادة اعتمادات خسائر العام (عجز النشاط) بمبلغ 2402237868 جنيهً
وفقًا لما أسفر عنه التنفيذ الفعلى لموازنة الهيئة.
(المادة الثانية)
تربط جملة حساب ختامى موازنة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 210198427263 جنيهًا (فقط وقدره مائتان وعشرة مليارات ومائة وثمانية وتسعون مليونًا وأربعمائة وسبعة وعشرون ألفًا ومائتان وثلاثة وستون جنيهًا لا غير).
(المادة الثالثة)
تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 147243369072 جنيهًا (فقط وقدره مائة وسبعة وأربعون مليارًا ومائتان وثلاثة وأربعون مليونًا وثلاثمائة وتسعة وستون ألفًا واثنان وسبعون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
- أجور بمبلغ 2225651361 جنيهًا.
- باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 145017717711 جنيهًا.
(المادة الرابعة)
تربط الإيرادات للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 144841131204 جنيهات (فقط وقدره مائة وأربعة وأربعون مليارًا وثمانمائة وواحد وأربعون مليونًا ومائة وواحد وثلاثون ألفًا ومائتان وأربعة جنيهات لا غير) منها مبلغ 31597000000 جنيه إعانات من الخزانة العامة.
(المادة الخامسة)
تربط خسائر العام (عجز النشاط) للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 2402237868 جنيهًا (فقط وقدره ملياران وأربعمائة مليون ومليونان ومائتان وسبعة وثلاثون ألفًا وثمانمائة وثمانية وستون جنيهًا لا غير).
(المادة السادسة)
تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 62955058191 جنيهًا (فقط وقدره اثنان وستون مليارًا وتسعمائة وخمسة وخمسون مليونًا وثمانية وخمسون ألفًا ومائة وواحد وتسعون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
- استخدامات استثمارية بمبلغ 83142946 جنيهًا.
- تحويلات رأسمالية بمبلغ 62871915245 جنيهًا.
(المادة السابعة)
تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 62955058191 جنيهًا (فقط وقدره اثنان وستون مليارًا وتسعمائة وخمسة وخمسون مليونًا وخمسون ألفًا ومائة وواحد وتسعون جنيهًا لا غير) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.
(المادة الثامنة)
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 23 شعبان سنة 1438هـ
(الموافق 20 مايو سنة 2017م).
عبد الفتاح السيسى |
التعليقات