قانون رقم 65 لسنة 2019

قانون رقم 65 لسنة 2019 بربط حساب ختامى صندوق التأمين الحكومى لضمانات أرباب العهد للسنة المالية 2017/ 2018

قوانين
13. Sep 2020
136 مشاهدات
قانون رقم 65 لسنة 2019

الجريدة الرسمية - العدد 16 مكرر (ف) - السنة الثانية والستون

18 شعبان سنة 1440هـ، الموافق 24 أبريل سنة 2019م

قانون رقم 65 لسنة 2019

بربط حساب ختامى

صندوق التأمين الحكومى لضمانات أرباب العهد

للسنة المالية 2017/ 2018

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تعدل اعتمادات موازنة صندوق التأمين الحكومى لضمانات أرباب العهد للسنة المالية 2017/ 2018 بمبلغ 27919804 جنيهات (فقط وقدره سبعة وعشرون مليونًا وتسعمائة وتسعة عشر ألفًا وثمانمائة وأربعة جنيهات لا غير).

وذلك لمواجهة الزيادات التى وقعت بباقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 27919804 جنيهات مقابل خفض اعتمادات صافى ربح العام بنفس المبلغ.

وفقًا لما أسفر عنه التنفيذ الفعلى لموازنة الهيئة.

(المادة الثانية)

تربط جملة حساب ختامى موازنة صندوق التأمين الحكومى لضمانات أرباب العهد للسنة المالية 2017/ 2018 بمبلغ 698073907 جنيهًا (فقط وقدره ستمائة وثمانية وتسعون مليونًا وثلاثة وسبعون ألفًا وتسعمائة وسبعة جنيهات لا غير).

(المادة الثالثة)

تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2017/ 2018 بمبلغ 36674804 جنيهات (فقط وقدره ستة وثلاثون مليونًا وستمائة وأربعة وسبعون ألفًا وثمانمائة وأربعة جنيهات لا غير).

(المادة الرابعة)

تربط الإيرادات للسنة المالية 2017/ 2018 بمبلغ 98211436 جنيهًا (فقط وقدره ثمانية وتسعون مليونًا ومائتان وأحد عشر ألفًا وأربعمائة وستة وثلاثون جنيهًا لا غير).

(المادة الخامسة)

يربط صافى ربح العام للسنة المالية 2017/ 2018 بمبلغ 61536632 جنيهًا (فقط وقدره واحد وستون مليونًا وخمسمائة وستة وثلاثون ألفًا وستمائة واثنان و ثلاثون جنيهًا لا غير).

(المادة السادسة)

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2017/ 2018 بمبلغ 599862471 جنيهًا (فقط وقدره خمسمائة وتسعة وتسعون مليونًا وثمانمائة واثنان وستون ألفًا وأربعمائة وواحد وسبعون جنيهًا لا غير) كلها تحويلات رأسمالية.

(المادة السابعة)

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2017/ 2018 بمبلغ 599862471 جنيهًا (فقط وقدره خمسمائة وتسعة وتسعون مليونًا وثمانمائة واثنان وستون ألفًا وأربعمائة وواحد وسبعون جنيهًا لا غير) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.

(المادة الثامنة)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 18 شعبان سنة 1440هـ

            (الموافق 24 أبريل سنة 2019م).

عبد الفتاح السيسى

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات