قانون رقم 65 لسنة 2018

قانون رقم 65 لسنة 2018 بربط حساب ختامى موازنة الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات عن السنة المالية 2016/ 2017

قوانين
16. Sep 2020
116 مشاهدات
قانون رقم 65 لسنة 2018

الجريدة الرسمية - العدد 22 مكرر (ز) - السنة الحادية والستون

20 رمضان سنة 1439هـ، الموافق 5 يونيه سنة 2018م

قانون رقم 65 لسنة 2018

بربط حساب ختامى موازنة الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات

عن السنة المالية 2016/ 2017

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تعدل اعتمادات موازنة الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 58210442 جنيهًا (فقط وقدره ثمانية وخمسون مليونًا ومائتان وعشرة آلاف وأربعمائة واثنان وأربعون جنيهًا لا غير).

وذلك لمواجهة الزيادات التى وقعت بالأجور بمبلغ 1551893 جنيهًا وبباقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 56658549 جنيهًا مقابل زيادة اعتمادات الإيرادات بمبلغ 353483 جنيهًا وزيادة اعتمادات خسائر العام (عجز النشاط) 57856959 جنيهًا.

وفقًا لما أسفر عنه التنفيذ الفعلى لموازنة الهيئة.

(المادة الثانية)

تربط جملة حساب ختامى موازنة الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 594383629 جنيهًا (فقط وقدره خمسمائة وأربعة وتسعون مليونًا وثلاثمائة وثلاثة وثمانون ألفًا وستمائة وتسعة وعشرون جنيهًا لا غير).

(المادة الثالثة)

تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 263253442 جنيهًا (فقط وقدره مائتان وثلاثة وستون مليونًا ومائتان وثلاثة وخمسون ألفًا وأربعمائة واثنان وأربعون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:

أجور بمبلغ 78127689 جنيهًا.

باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 185125753 جنيهًا.

(المادة الرابعة)

تربط الإيرادات للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 205396483 جنيهًا (فقط وقدره مائتان وخمسة ملايين وثلاثمائة وستة وتسعون ألفًا وأربعمائة وثلاثة وثمانون جنيهًا لا غير).

(المادة الخامسة)

تربط خسائر العام (عجز النشاط) للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 57856959 جنيهًا (فقط وقدره سبعة وخمسون مليونًا وثمانمائة وستة وخمسون ألفًا وتسعمائة وتسعة وخمسون جنيهًا لا غير).

(المادة السادسة)

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 331130187 جنيهًا (فقط وقدره ثلاثمائة وواحد وثلاثون مليونًا ومائة وثلاثون ألفًا ومائة وسبعة وثمانون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:

استخدامات استثمارية بمبلغ 79974566 جنيها.

تحويلات رأسمالية بمبلغ 251155621 جنيهًا.

(المادة السابعة)

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 331130187 جنيهًا (فقط وقدره ثلاثمائة وواحد وثلاثون مليونًا ومائة وثلاثون ألفًا ومائة وسبعة وثمانون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:

إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 324515223 جنيهًا.

قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 6614964 جنيهًا كلها قروض مسجلة من بنك الاستثمار القومى (فوائد مرسملة).

(المادة الثامنة)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 19 رمضان سنة 1439هـ

            (الموافق 4 يونيه سنة 2018م).

عبد الفتاح السيسى

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات