قانون رقم 65 لسنة 2017

قانون رقم 65 لسنة 2017 بربط حساب ختامى موازنة جهاز الخدمات العامة بوزارة الدفاع عن السنة المالية 2014/ 2015

قوانين
22. Sep 2020
110 مشاهدات
قانون رقم 65 لسنة 2017

الجريدة الرسمية - العدد 20 مكرر (هـ) - السنة الستون

23 شعبان 1438هـ، الموافق 20 مايو سنة 2017م

قانون رقم 65 لسنة 2017

بربط حساب ختامى موازنة جهاز الخدمات العامة بوزارة الدفاع

عن السنة المالية 2014/ 2015

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تعدل اعتمادات موازنة جهاز الخدمات العامة بوزارة الدفاع للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 152112593 جنيهًا (فقط وقدره مائة واثنان وخمسون مليونًا ومائة واثنا عشر ألفًا وخمسمائة وثلاثة وتسعون جنيهًا لا غير).

وذلك لمواجهة الزيادات التى وقعت بالأجور بمبلغ 649729 جنيهًا وباقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 112279757 جنيهًا وصافى ربح العام بمبلغ 39183107 جنيهات مقابل زيادة الإيرادات بمبلغ 152112593 جنيهًا.

وفقًا لما أسفر عنه التنفيذ الفعلى لموازنة الجهاز.

(المادة الثانية)

تربط جملة حساب ختامى موازنة جهاز الخدمات العامة بوزارة الدفاع للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 1138454432 جنيهًا (فقط وقدره مليار ومائة وثمانية وثلاثون مليونًا وأربعمائة وأربعة وخمسون ألفًا وأربعمائة واثنان وثلاثون جنيهًا لا غير).

(المادة الثالثة)

تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 783569486 جنيهًا (فقط وقدره سبعمائة وثلاثة وثمانون مليونًا وخمسمائة وتسعة وستون ألفًا وأربعمائة وستة وثمانون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:

- أجور بمبلغ 41379729 جنيهًا.

- باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 742189757 جنيهًا.

(المادة الرابعة)

تربط الإيرادات للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 859542593 جنيهًا (فقط وقدره ثمانمائة وتسعة وخمسون مليونًا وخمسمائة واثنان وأربعون ألفًا وخمسمائة وثلاثة وتسعون جنيهًا لا غير).

(المادة الخامسة)

يربط صافى ربح العام للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 75973107 جنيهات (فقط وقدره خمسة وسبعون مليونًا وتسعمائة وثلاثة وسبعون ألفًا ومائة وسبعة جنيهات لا غير) كله فائض مرحل.

(المادة السادسة)

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 278911839 جنيهًا (فقط وقدره مائتان وثمانية وسبعون مليونًا وتسعمائة وأحد عشر ألفًا وثمانمائة وتسعة وثلاثون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:

- استخدامات استثمارية بمبلغ 36022616 جنيهًا.

- تحويلات رأسمالية بمبلغ 242889223 جنيهًا.

(المادة السابعة)

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 278911839 جنيهًا (فقط وقدره مائتان وثمانية وسبعون مليونًا وتسعمائة وأحد عشر ألفًا وثمانمائة وتسعة وثلاثون جنيهًا لا غير) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.

(المادة الثامنة)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 23 شعبان سنة 1438هـ

                    (الموافق 20 مايو سنة 2017م).

عبد الفتاح السيسى

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات