الجريدة الرسمية - العدد 7 تابع (د) - السنة الحادية والخمسون
7 صفر سنة 1429 هـ، الموافق 14 فبراير سنة 2008 م
قانون رقم 65 لسنة 2008
بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية
عن السنة المالية 2006/ 2007
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
تربط جملة حساب ختامى موازنة الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية للسنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 516118285 جنيهًا (فقط وقدره خمسمائة وستة عشر مليونًا ومائة وثمانية عشر ألفًا ومائتان وخمسة وثمانون جنيهًا لا غير).
(المادة الثانية)
تربط الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 298931611 جنيهًا (فقط وقدره مائتان وثمانية وتسعون مليونًا وتسعمائة وواحد وثلاثون ألفًا وستمائة وأحد عشر جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
- أجور بمبلغ 72980487 جنيهًا.
- النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 225951124 جنيهًا.
(المادة الثالثة)
تربط الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 407564238 جنيهًا (فقط وقدره أربعمائة وسبعة ملايين وخمسمائة وأربعة وستون ألفًا ومائتان وثمانية وثلاثون جنيهًا لا غير).
(المادة الرابعة)
يربط فائض العمليات الجارية للسنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 108632627 جنيهًا (فقط وقدره مائة وثمانية ملايين وستمائة واثنان وثلاثون ألفًا وستمائة وسبعة وعشرون جنيهًا لا غير) منه فائض حكومة بمبلغ 89220453 جنيهًا.
(المادة الخامسة)
تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 108554047 جنيهًا (فقط وقدره مائة وثمانية ملايين وخمسمائة وأربعة وخمسون ألفًا وسبعة وأربعون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
- استخدامات استثمارية بمبلغ 15889785 جنيهًا.
- تحويلات رأسمالية بمبلغ 92664262 جنيهًا.
(المادة السادسة)
تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 108554047 جنيهًا (فقط وقدره مائة وثمانية ملايين وخمسمائة وأربعة وخمسون ألفًا وسبعة وأربعون جنيهًا لا غير) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.
(المادة السابعة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 3 صفر سنة 1429 هـ
(الموافق 10 فبراير سنة 2008 م).
حسنى مبارك
التعليقات