قانون رقم 65 لسنة 2008

قانون رقم 65 لسنة 2008 بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية عن السنة المالية 2006/ 2007

قوانين
9. Oct 2020
114 مشاهدات
قانون رقم 65 لسنة 2008

الجريدة الرسمية - العدد 7 تابع (د) - السنة الحادية والخمسون

7 صفر سنة 1429 هـ، الموافق 14 فبراير سنة 2008 م

قانون رقم 65 لسنة 2008

بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية

عن السنة المالية 2006/ 2007

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تربط جملة حساب ختامى موازنة الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية للسنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 516118285 جنيهًا (فقط وقدره خمسمائة وستة عشر مليونًا ومائة وثمانية عشر ألفًا ومائتان وخمسة وثمانون جنيهًا لا غير).

(المادة الثانية)

تربط الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 298931611 جنيهًا (فقط وقدره مائتان وثمانية وتسعون مليونًا وتسعمائة وواحد وثلاثون ألفًا وستمائة وأحد عشر جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:

- أجور بمبلغ 72980487 جنيهًا.

- النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 225951124 جنيهًا.

(المادة الثالثة)

تربط الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 407564238 جنيهًا (فقط وقدره أربعمائة وسبعة ملايين وخمسمائة وأربعة وستون ألفًا ومائتان وثمانية وثلاثون جنيهًا لا غير).

(المادة الرابعة)

يربط فائض العمليات الجارية للسنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 108632627 جنيهًا (فقط وقدره مائة وثمانية ملايين وستمائة واثنان وثلاثون ألفًا وستمائة وسبعة وعشرون جنيهًا لا غير) منه فائض حكومة بمبلغ 89220453 جنيهًا.

(المادة الخامسة)

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 108554047 جنيهًا (فقط وقدره مائة وثمانية ملايين وخمسمائة وأربعة وخمسون ألفًا وسبعة وأربعون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:

- استخدامات استثمارية بمبلغ 15889785 جنيهًا.

- تحويلات رأسمالية بمبلغ 92664262 جنيهًا.

(المادة السادسة)

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 108554047 جنيهًا (فقط وقدره مائة وثمانية ملايين وخمسمائة وأربعة وخمسون ألفًا وسبعة وأربعون جنيهًا لا غير) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.

(المادة السابعة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 3 صفر سنة 1429 هـ

                (الموافق 10 فبراير سنة 2008 م).

حسنى مبارك               

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات