الجريدة الرسمية فى 3 مايو سنة 1984 - العدد 18 "تابع"
قانون رقم 65 لسنة 1984
بفتح اعتماد إضافى بموازنة هيئة كهرباء مصر
عن السنة المالية 81/ 1982
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب بالقانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يفتح اعتماد إضافى بموازنة هيئة كهرباء مصر عن السنة المالية 1981/ 1982 بمبلغ 143500000 جنيه (فقط وقدره مائة وثلاثة وأربعون مليون وخمسمائة ألف جنيه لا غير).
وذلك لمواجهة التجاوزات التى وقعت على الأبواب وفقا لما يلى:
أولا - الاستخدامات الجارية:
زيادة اعتمادات الاستخدامات الجارية عن السنة المالية 1981/ 1982 بمبلغ 143500000 جنيه (فقط وقدره مائة وثلاثة وأربعون مليونا وخمسمائة ألف جنيه لا غير).
موزعا على الأبواب التالية:
( أ ) الباب الأول: الأجور لمبلغ 8186000 جنيه.
(ب) الباب الثانى: النفقات الجارية والتحويلات الجارية مبلغ 135314000 جنيه.
ثانيا - الايرادات الجارية:
زيادة اعتمادات الإيرادات الجارية بالباب الثانى - الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية عن السنة المالية 1981/ 1982 بمبلغ 143500000 جنيه (فقط وقدره مائة وثلاثة وأربعون مليون وخمسمائة ألف جنيه لا غير).
(المادة الثانية)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى غرة شعبان سنة 1404 (2 مايو سنة 1984).
التعليقات