الجريدة الرسمية فى 7 يوليه سنة 1983 - العدد 27 تابع "أ"
قانون رقم 65 لسنة 1983
بربط موازنة الهيئة العامة لمرفق مياه القاهرة الكبرى
للسنة المالية 83/ 1984
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
قدرت كل من استخدامات وإيرادات الهيئة العامة لمرفق مياه القاهرة الكبرى للسنة المالية 1983/ 1984 بمبلغ 100013000 جنيه (مائة مليون وثلاثة عشر ألف جنيه).
أولا: الاستخدامات الجارية:
قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 1983/ 1984 بمبلغ 50450000 جنيه (خمسون مليونا وأربعمائة وخمسون ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:
( أ ) جملة الباب الأول - أجور بمبلغ 12100000 جنيه.
(ب) جملة الباب الثانى - النفقات الجارية والتحويلات الجارية مبلغ 38350000 جنيه منه مبلغ 4384000 جنيه فائض حكومة.
ثانيا: الاستخدامات الرأسمالية:
قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 1983/ 1984 بمبلغ 49563000 جنيه (تسعة وأربعون مليونا وخمسمائة وثلاثة وستون ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:
( أ ) جملة الباب الثالث - استخدامات استثمارية بمبلغ 40000000 جنيه.
(ب) جملة الباب الرابع - تحويلات رأسمالية مبلغ 9563000 جنيه.
ثالثا: الإيرادات الجارية:
قدرت الإيرادات الجارية للسنة المالية 1983/ 1984 بمبلغ 50450000 جنيه (خمسون مليونا وأربعمائة وخمسون ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:
جملة الباب الثانى - إيرادات جارية وتحويلات جارية بمبلغ 50450000 جنيه.
رابعا: الإيرادات الرأسمالية:
قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 1983/ 1984 بمبلغ 49563000 جنيه (تسعة وأربعون مليونا وخمسمائة وثلاثة وستون ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:
( أ ) جملة الباب الثالث - إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 6900000 جنيه.
(ب) جملة الباب الرابع - قروض وتسهيلات ائتمانية مبلغ 42663000 جنيه.
(إثنان وأربعون مليونا وستمائة وثلاثة وستون ألف جنيه) منه مبلغ 32200000 جنيه قروض من بنك الاستثمار القومى لتمويل الاستثمارات.
(المادة الثانية)
تسرى أحكام التأشيرات العامة الملحقة بقانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1983/ 1984 على هذه الهيئة.
(المادة الثالثة)
تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالباب الثالث (الاستخدامات الاستثمارية) إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى.
(المادة الرابعة)
يجوز لوزير المالية أو من يفوضه تعديل أبواب موازنة الهيئة بما يخصص لها من الاعتمادات الإجمالية المدرجة بالموازنة العامة للدولة.
(المادة الخامسة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول يوليو سنة 1983
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 20 رمضان سنة 1403 (30 يونية سنة 1983)
التعليقات