قانون رقم 64 لسنة 2019

قانون رقم 64 لسنة 2019 بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعى للسنة المالية 2017/ 2018

قوانين
13. Sep 2020
132 مشاهدات
قانون رقم 64 لسنة 2019

الجريدة الرسمية - العدد 16 مكرر (ف) - السنة الثانية والستون

18 شعبان سنة 1440هـ، الموافق 24 أبريل سنة 2019م

قانون رقم 64 لسنة 2019

بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعى

للسنة المالية 2017/ 2018

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تربط جملة حساب ختامى موازنة الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعى للسنة المالية 2017/ 2018 بمبلغ 23087695833 جنيهًا (فقط وقدره ثلاثة وعشرون مليارًا وسبعة وثمانون مليونًا وستمائة وخمسة وتسعون ألفًا وثمانمائة وثلاثة وثلاثون جنيهًا لا غير).

(المادة الثانية)

تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2017/ 2018 بمبلغ 1814260153 جنيهًا (فقط وقدره مليار وثمانمائة وأربعة عشر مليونًا ومائتان وستون ألفًا ومائة وثلاثة وخمسون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:

أجور بمبلغ 406480221 جنيهًا.

باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 1407779932 جنيهًا.

(المادة الثالثة)

تربط الإيرادات للسنة المالية 2017/ 2018 بمبلغ 2550823145 جنيهًا (فقط وقدره ملياران وخمسمائة وخمسون مليونًا وثمانمائة وثلاثة وعشرون ألفًا ومائة وخمسة وأربعون جنيهًا لا غير).

(المادة الرابعة)

يربط صافى ربح العام للسنة المالية 2017/ 2018 بمبلغ 736562992 جنيهًا (فقط وقدره سبعمائة وستة وثلاثون مليونًا وخمسمائة واثنان وستون ألفًا وتسعمائة واثنان وتسعون جنيهًا لا غير).

(المادة الخامسة)

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2017/ 2018 بمبلغ 20536872688 جنيهًا (فقط وقدره عشرون مليارًا وخمسمائة وستة وثلاثون مليونًا وثمانمائة واثنان وسبعون ألفًا وستمائة وثمانية وثمانون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:

استخدامات استثمارية مبلغ 32932495 جنيهًا.

تحويلات رأسمالية مبلغ 20503940193 جنيهًا.

(المادة السادسة)

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2017/ 2018 بمبلغ 20536872688 جنيهًا (فقط وقدره عشرون مليارًا وخمسمائة وستة وثلاثون مليونًا وثمانمائة واثنان وسبعون ألفًا وستمائة وثمانية وثمانون جنيهًا لا غير) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.

(المادة السابعة)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 18 رمضان سنة 1440هـ

            (الموافق 24 أبريل سنة 2019م).

عبد الفتاح السيسى

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات