قانون رقم 64 لسنة 2009

قانون رقم 64 لسنة 2009 بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعى عن السنة المالية 2007/ 2008

قوانين
8. Oct 2020
128 مشاهدات
قانون رقم 64 لسنة 2009

الجريدة الرسمية - العدد 14 مكرر (ج) - السنة الثانية والخمسون

8 ربيع الآخر سنة 1430 هـ، الموافق 4 أبريل سنة 2009 م

قانون رقم 64 لسنة 2009

بربط حساب ختامى موازنة

الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعى

عن السنة المالية 2007/ 2008

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تعدل اعتمادات موازنة الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعى عن السنة المالية 2007/ 2008 بمبلغ 58328889 جنيهًا (فقط وقدره ثمانية وخمسون مليونًا وثلاثمائة وثمانية وعشرون ألفًا وثمانية وتسعة وثمانون جنيهًا لا غير).

وذلك لمواجهة الزيادات التى وقعت بالنفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 19946379 جنيهًا وزيادة فائض العمليات الجارية بمبلغ 38382510 جنيهات مقابل زيادة اعتمادات الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 58328889 جنيهًا.

وفقًا لما أسفر عنه التنفيذ الفعلى لموازنة الهيئة.

(المادة الثانية)

تربط جملة حساب ختامى موازنة الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعى للسنة المالية 2007/ 2008 بمبلغ 5229985696 جنيهًا (فقط وقدره خمسة مليارات ومائتان وتسعة وعشرون مليونًا وتسعمائة وخمسة وثمانون ألفًا وستمائة وستة وتسعون جنيهًا لا غير).

(المادة الثالثة)

تربط الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2007/ 2008 بمبلغ 324648516 جنيهًا (فقط وقدره ثلاثمائة وأربعة وعشرون مليونًا وستمائة وثمانية وأربعون ألفًا وخمسمائة وستة عشر جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:

- أجور بمبلغ 40606878 جنيهًا.

- النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 284041638 جنيهًا.

(المادة الرابعة)

تربط الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2007/ 2008 بمبلغ 643850026 جنيهًا (فقط وقدره ستمائة وثلاثة وأربعون مليونًا وثمانمائة وخمسون ألفًا وستة وعشرون جنيهًا لا غير).

(المادة الخامسة)

يربط فائض العمليات الجارية للسنة المالية 2007/ 2008 بمبلغ 319201510 جنيهات (فقط وقدره ثلاثمائة وتسعة عشر مليونًا ومائتا ألف وألف وخمسمائة وعشرة جنيهات لا غير).

(المادة السادسة)

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2007/ 2008 بمبلغ 4586135670 جنيهًا (فقط وقدره أربعة مليارات وخمسمائة وستة وثمانون مليونًا ومائة وخمسة وثلاثون ألفًا وستمائة وسبعون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:

- استخدامات استثمارية بمبلغ 25240899 جنيهًا.

- تحويلات رأسمالية بمبلغ 4560894771 جنيهًا.

(المادة السابعة)

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2007/ 2008 بمبلغ 4586135670 جنيهًا (فقط وقدره أربعة مليارات وخمسمائة وستة وثمانون مليونًا ومائة وخمسة وثلاثون ألفًا وستمائة وسبعون جنيهًا لا غير) إيرادات رأسمالية متنوعة.

(المادة الثامنة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 6 ربيع الآخر سنة 1430 هـ

                (الموافق 2 أبريل سنة 2009 م).

حسنى مبارك               

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات