الجريدة الرسمية - العدد 7 تابع (د) - السنة الحادية والخمسون
7 صفر سنة 1429 هـ، الموافق 14 فبراير سنة 2008 م
قانون رقم 64 لسنة 2008
بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية
عن السنة المالية 2006/ 2007
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
تعدل اعتمادات موازنة الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية عن السنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 26030237 جنيهًا (فقط وقدره ستة وعشرون مليونًا وثلاثون ألفًا ومائتان وسبعة وثلاثون جنيهًا لا غير).
وذلك لمواجهة الزيادات التى وقعت بالنفقات الجارية والتحويلات الجارية مقابل خفض الأجور بمبلغ (408419 جنيهًا) وخفض فائض العمليات الجارية بمبلغ (4500000 جنيه) وزيادة الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 21121818 جنيهًا.
وفقًا لما أسفرت عنه الحسابات الختامية للهيئة.
(المادة الثانية)
تربط جملة حساب ختامى موازنة الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية للسنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 1360018061 جنيهًا (فقط وقدره مليار وثلاثمائة وستون مليونًا وثمانية عشر ألفًا وواحد وستون جنيهًا لا غير).
(المادة الثالثة)
تربط الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 61121818 جنيهًا (فقط وقدره واحد وستون مليونًا ومائة وواحد وعشرون ألفًا وثمانمائة وثمانية عشر جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
- أجور بمبلغ 28743724 جنيهًا.
- النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 32378094 جنيهًا.
(المادة الرابعة)
تربط الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 61121818 جنيهًا (فقط وقدره واحد وستون مليونًا ومائة وواحد وعشرون ألفًا وثمانمائة وثمانية عشر جنيهًا لا غير).
(المادة الخامسة)
تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 1298896243 جنيهًا (فقط وقدره مليار ومائتان وثمانية وتسعون مليونًا وثمانمائة وستة وتسعون ألفًا ومائتان وثلاثة وأربعون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
- استخدامات استثمارية بمبلغ 9129100 جنيه.
- تحويلات رأسمالية بمبلغ 1289767143 جنيهًا.
(المادة السادسة)
تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 1298896243 جنيهًا (فقط وقدره مليار ومائتان وثمانية وتسعون مليونًا وثمانمائة وستة وتسعون ألفًا ومائتان وثلاثة وأربعون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
- إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 902548394 جنيهًا.
- قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 396347849 جنيهًا قروض محلية من بنك الاستثمار القومى.
(المادة السابعة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 3 صفر سنة 1429 هـ
(الموافق 10 فبراير سنة 2008 م).
حسنى مبارك
التعليقات