الجريدة الرسمية فى 3 مايو سنة 1984 - العدد 18 "تابع"
قانون رقم 64 لسنة 1984
بفتح اعتماد إضافى بموازنة الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية
عن السنة المالية 81/ 1982
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يفتح اعتماد إضافى بموازنة الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية عن السنة المالية 1981/ 1982 بمبلغ 85115 جنيها (فقط وقدره خمسة وثمانون ألفا ومائة وخمسة عشر جنيها لا غير).
وذلك لمواجهة التجاوزات التى وقعت على الأبواب وفقا لما يلى:
أولا - الاستخدامات الجارية:
زيادة إعتمادات الاستخدامات الجارية عن السنة المالية 1981/ 1982 بمبلغ 85115 جنيها (فقط وقدره خمسة وثمانون ألفا ومائة وخمسة عشر جنيها لا غير).
وكلها بالباب الثانى النفقات الجارية والتحويلات الجارية مبلغ 85115 جنيها.
ثانيا - الايرادات الجارية:
زيادة اعتمادات الإيرادات الجارية بالباب الثانى - الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية عن السنة المالية 1981/ 1982 بمبلغ 85115 جنيها (فقط وقدره خمسة وثمانون ألفا ومائة وخمسة عشر جنيها).
(المادة الثانية)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى غرة شعبان سنة 1404 (2 مايو سنة 1984).
التعليقات