الجريدة الرسمية فى 7 يوليه سنة 1983 - العدد 27 تابع "أ"
قانون رقم 64 لسنة 1983
بربط موازنة الهيئة العامة لتطوير المحالج
للسنة المالية 83/ 1984
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
قدرت كل من استخدامات وإيرادات هيئة تطوير المحالج للسنة المالية 1983/ 1984 بمبلغ 17423000 جنيه (سبعة عشر مليونا وأربعمائة وثلاثة وعشرون ألف جنيه).
(أولا) الاستخدامات الجارية:
قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 1983/ 1984 بمبلغ 7739000 جنيه (سبعة ملايين وسبعمائة وتسعة وثلاثون ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:
( أ ) جملة الباب الأول - أجور مبلغ 462000 جنيه.
(ب) جملة الباب الثانى - النفقات الجارية والتحويلات الجارية مبلغ 7277000 جنيه جملة الاستخدامات الجارية تستبعد بالتحصيل من الباب الثالث.
ثانيا: الإيرادات الرأسمالية:
قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 1983/ 1984 بمبلغ 17423000 جنيه (سبعة عشر مليونا وأربعمائة وثلاثة وعشرون ألف جنيه) موزعة على الابواب التالية:
( أ ) جملة الباب الثالث - الاستخدامات الاستثمارية مبلغ 14525000 جنيه.
(ب) جملة الباب الرابع - تحويلات رأسمالية مبلغ 2898000 جنيه.
ثالثا الايرادات الرأسمالية
قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 1983/ 1984 بمبلغ 17423000 جنيه (سبعة عشر مليونا وأربعمائة وثلاثة وعشرون ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:
( أ ) جملة الباب الثالث - الإيرادات الرأسمالية المتنوعة مبلغ 1030000 جنيه.
(ب) جملة الباب الرابع - قروض وتسهيلات ائتمانية مبلغ 16393000 جنيه منه مبلغ 8725000 جنيه قروض من بنك الاستثمار القومى لتمويل الاستثمارات.
(المادة الثانية)
تسرى أحكام التأشيرات العامة الملحقة بقانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1983/ 1984 على هذه الهيئة.
(المادة الثالثة)
تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالباب الثالث (الاستخدامات الاستثمارية) إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى.
(المادة الرابعة)
يجوز لوزير المالية أو من يفوضه تعديل أبواب موازنة الهيئة بما يخصص لها من الاعتمادات الإجمالية المدرجة بالموازنة العامة للدولة.
(المادة الخامسة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول يوليو سنة 1983
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 20 رمضان سنة 1403 (30 يونيه سنة 1983)
التعليقات