قانون رقم ٦٣٥ لسنة ١٩٥٤
بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات
باسم الأمة
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الاعلان الدستورى الصادر فى ١٠ من فبراير سنة ١٩٥٣؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى ١٨ من يونيه سنة ١٩٥٣؛
وعلى قانون العقوبات؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وبناء على ما عرضه وزير العدل؛
أصدر القانون الآتى:
مادة ١ - يستبدل بالمادتين ٩٨ ( أ ) و٩٨ (هـ) من قانون العقوبات النصان الآتيان:
"مادة ٩٨ ( أ ) - يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تزيد على عشرة سنين وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جمعيات أو هيئات أو منظمات ترمى الى سيطرة طبقة اجتماعية على غيرها من الطبقات، أو إلى القضاء على طبقة اجتماعية، أو إلى قلب نظم الدولة الأساسية الاجتماعية أو الاقتصادية أو إلى هدم أى نظام من النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية، أو إلى تحبيذ شئ مما تقدم أو الترويج له، متى كان استعمال القوة أو الإرهاب أو أية وسيلة أخرى غير مشروعة ملحوظا فى ذلك.
ويعاقب بنفس العقوبات، كل أجنبى يقيم فى مصر وكل مصرى ولو كان مقيما فى الخارج إذا أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار فرعا فى الخارج لإحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات المذكورة، وكذلك كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار فى مصر فرعا لمثل إحدى هذه الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات ولو كان مقرها فى الخارج.
ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا يزيد على مائتى جنيه كل من انضم إلى إحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الفروع المذكورة فى الفقرتين السابقتين أو اشترك فيها بأية صورة.
ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين كل من اتصل بالذات أو بالواسطة بالجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الفروع المتقدم ذكرها لأغراض غير مشروعة أو شجع غيره على ذلك أو سهله له".
"مادة ٩٨ (هـ) - تقضى المحكمة فى الأحوال المبينة فى المادتين ٩٨ ( أ ) و٩٨ (ج) بحل الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الفروع المذكورة وإغلاق أمكنتها.
ويجوز لها أن تقضى بإغلاق الأمكنة التى وقعت فيها الجرائم المنصوص عليها فى المواد ٩٨ (ب) و٩٨ (ب مكررا) و٩٨ (د) و١٧٤
وتقضى فى جميع الأحوال المذكورة فى الفقرتين السابقتين بمصادرة النقود والأمتعة والأوراق وغيرها مما يكون قد استعمل فى ارتكاب الجريمة أو يكون موجودا فى الأمكنة المخصصة لاجتماع أعضاء هذه الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الفروع كما تقضى بمصادرة كل مال يكون فى الظاهر داخلا ضمن أملاك المحكوم عليه اذا كانت هناك قرائن تؤدى الى أن هذا المال هو فى الواقع مورد مخصص للصرف منه على الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الفروع المذكورة".
مادة ٢ - تضاف إلى قانون العقوبات مادة جديدة برقم ٩٨ (ب مكررا) نصها الآتى:
"٩٨ (ب مكررا) - يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنين وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تجاوز خمسمائة جنيه كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات تتضمن تحبيذا أو ترويجا لشئ مما نص عليه فى المادتين ٩٨ (ب) و١٧٤ اذا كانت معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها، وكل من حاز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية مخصصة ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة نداءات أو أناشيد أو دعاية خاصة بمذهب أو جمعية أو هيئة أو منظمة ترمى الى غرض من الأغراض المنصوص عليها فى المادتين المذكورتين".
مادة ٣ - على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية،
صدر بديوان الرياسة فى ٢٨ ربيع الأول سنة ١٣٧٤ (٢٤ نوفمبر سنة ١٩٥٤)
المذكرة الايضاحية
للقانون رقم ٦٣٥ لسنة ١٩٥٤
أثبتت الفترة التى انقضت منذ صدور المرسوم بقانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٤٦ بإضافة بعض المواد الى قانون العقوبات، وهى المواد من ٩٨ ( أ ) الى ٩٨ (هـ) أن أحكام هذه المواد قاصرة على مواجهة ألأمر الذى وضعت من أجله، اذ أن الهيئات والمنظمات المحظور تكوينها وتشكيلها بمقتضى هذه المواد تستعين فى عملها بالسرية والحيطة التامة مما يصعب أو يستحيل معه الكشف عن نشاطها، وقد اقتضى ذلك تعديل هذه النصوص تعديلا يكفل سد أوجه النقص التى كشفت عنها التجارب ودلت عليها الحوادث فاعدت الوزارة مشروع هذا القانون الذى يشتمل على مادتين تنص المادة الأولى على الاستعاضة عن المادتين ٩٨ ( أ ) و٩٨ (هـ) المشار اليها بنصين جديدين:
فكفل نص المادة ٩٨ ( أ ) الجديد العقاب على مجرد إنشاء أو تأسيس أو تنظيم أو إدارة الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات المحظور تكوينها بمقتضى هذه المادة سواء أكانت ذات صفة دولية أم غير ذلك وحتى لو كان غرضها قاصر على تحبيذ أو ترويج شئ مما هو منصوص عليه فى نفس المادة ولو لم تقم بأى مجهود نحو تنفيذ هذه الأغراض وبذلك يمكن القضاء على مثل هذه الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات وهى فى مهدها دفعا لشرها وخطرها المتوقع - كما ضمن النص الحكم على تغليظ العقاب على الأجنبى المقيم فى مصر وكذلك المصرى المقيم فى الخارج اذا أنشأ أحدهما أو أدرا فرعا فى الخارج لإحدى هذه الجمعيات أو المنظمات أو الهيئات وكذلك الحال لو أدار فى مصر فرعا لمثل هذه الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات التى يكون مقرها فى الخارج وهو ما لم تحققه المواد القديمة.
وقد سوى النص الجديد بين عقوبة الانضمام الى الهيئات المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة ٩٨ ( أ ) وعقوبة الانضمام الى فروع هذه الهيئات المنصوص عليها فى الفقرة الثانية. ومن البديهى أنه يجب أن يثبت على من ينضم الى تلك الهيئات أو يشترك فيها بحقيقة أمرها حتى يمكن أن ينطبق عليه نص الفقرة الثالثة من المادة ٩٨ ( أ ).
واعتبر بموجب النص الجديد الاتصال بالهيئات أو الجمعيات المذكورة أو بملحقاتها لأغراض غير مشروعة جريمة بحيث لا يشترط لتوافر أركانها أن يبلغ الاتصال لدرجة الانضمام أو الاشتراك فى تلك الهيئات بل يكفى فيها أن تكون هناك علاقة غير مشروعة من أى نوع كانت - كأن يتصل شخص باحدى هذه الهيئات لتلقى تعاليمها تمهيدا لأن يكون فى المستقبل أداة لنشر مبادئها أو الألتحاق بخدمتها فيخرج من دائرة العقاب من يتصل بالهيئات المذكورة لأغراض علمية أو لأغراض أخرى مشروعة وغير مستترة فيظل عبء الاثبات فى هذه الحالة - أثبات أن الاتصال كان لغرض غير مشروع - على عاتق النيابة العامة.
هذا وقد أصبح بمقتضى نص المادة ٩٨ (هـ) حل الجمعيات والمنظمات والهيئات وفروعها المشار اليها فى المادتين ٩٨ ( أ ) و٩٨ (ج) واغلاق امكنتها وجوبيا كما جعل الغلق جوازيا بالنسبة للأمكنة التى تقع فيها الجرائم المنصوص عليها فى المواد ٩٨ (ب) و٩٨ (ب) مكررا و٩٨ (د) و١٧٤ - وقد اورد نص المادة ٩٨ (هـ) حكما يتضمن النص على مصادرة الأموال الموجودة فى حيازة المحكوم عليه التى تكون فى الظاهر داخلة ضمن أملاكه اذا كانت هناك قرائن تؤدى الى اعتبار هذا المال هو فى الواقع مورد تحت تصرف الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الفروع المذكورة.
وأصبحت بموجب نص المادة ٩٨ (ب مكررا) حيازة أو احراز المطبوعات أو المجموعات التى تتضمن تحبيذا أو ترويجا لشئ مما نص عليه فى المادتين ٩٨ (ب) و١٧٤ جريمة، اذا كانت معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها ولابس ضبطها حالة أو ظرف لا يمكن معه إلا اعتبار هذه المحررات أو المطبوعات معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها ولو لم يكن قد بدأ هذا التوزيع فعلا أو تم اطلاع الغير عليها - كما أصبحت حيازة أو احراز وسائل الطبع والتسجيل والاذاعة المخصصة لهذا التحبيذ أو الترويج جريمة يعاقب عليها. ولا شك أن عبء إثبات هذا التخصيص يقع على عاتق النيابة العامة، ولا يشترط لتوافر أركان هذه الجريمة - توافر أية طريقة من طرق العلانية - فيكفى أن تضبط المحررات أو المطبوعات بمسكن المتهم مثلا وهى متضمنة تحبيذا أو ترويجا لشئ مما نص عليه فى المادتين ٩٨ (ب) و١٧٤ اذا كانت معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها - وليس هذا النص بمستحدث فى التشريع بل سبق اليه المشرع الفرنسى حينما أصدر مرسوم ٢٦ سبتمبر سنة ١٩٣٩ بشأن حل المنظمات الشيوعية إذ نصت المادة الثالثة منه على أنه "المحررات الدورية أو غير الدورية والرسومات وبصفة عامة كل مادة للاذاعة ترمى الى ترويج نظام الدولة الثالثة الشيوعية أو المنظمات المتصلة بها يحظر نشرها أو ترويجها أو توقيعها أو تقديمها للجمهور أو عرضها للبيع أو تعريضها لأنظار الجمهور أو حيازتها بقصد توزيعها أو عرضها أو بيعها أو تقديمها للجمهور.
وتتشرف وزارة العدل بعرض المشروع على مجلس الوزراء بعد عرضه على مجلس الدولة الذى اقره بالصيغة المرافقة رجاء الموافقة عليه واستصداره.
وزير العدل
التعليقات