قانون رقم 63 لسنة 2019

قانون رقم 63 لسنة 2019 بربط حساب ختامى موازنة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى للسنة المالية 2017/ 2018

قوانين
13. Sep 2020
160 مشاهدات
قانون رقم 63 لسنة 2019

الجريدة الرسمية - العدد 16 مكرر (ف) - السنة الثانية والستون

18 شعبان سنة 1440هـ، الموافق 24 أبريل سنة 2019م

قانون رقم 63 لسنة 2019

بربط حساب ختامى موازنة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى

للسنة المالية 2017/ 2018

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تربط جملة حساب ختامى موازنة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى للسنة المالية 2017/2018 بمبلغ 358359405484 جنيهًا (فقط وقدره ثلاثمائة وثمانية وخمسون مليارًا وثلاثمائة وتسعة وخمسون مليونًا وأربعمائة وخمسة آلاف وأربعمائة وأربعة وثمانون جنيهًا لا غير).

(المادة الثانية)

تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2017/2018 بمبلغ 236193767411 جنيهًا (فقط وقدره مائتان وستة وثلاثون مليارًا ومائة وثلاثة وتسعون مليونًا وسبعمائة وسبعة وستون ألفًا وأربعمائة وأحد عشر جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:

أجور بمبلغ 1941005610 جنيهًا.

باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 234252761801 جنيهًا.

(المادة الثالثة)

تربط الإيرادات للسنة المالية 2017/2018 بمبلغ 236193767411 جنيهًا (فقط وقدره مائتان وستة وثلاثون مليارًا ومائة وثلاثة وتسعون مليونًا وسبعمائة وسبعة وستون ألفًا وأربعمائة وأحد عشر جنيهًا لا غير) منها مبلغ 4998000000 جنيهًا إعانات من الخزانة العامة.

(المادة الرابعة)

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2017/ 2018 بمبلغ 122165638073 جنيهًا (فقط وقدره مائة واثنان وعشرون مليارًا ومائة وخمسة وستون مليونًا وستمائة وثمانية وثلاثون ألفًا وثلاثة وسبعون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:

استخدامات استثمارية مبلغ 117947676 جنيهًا.

تحويلات رأسمالية مبلغ 122047690397 جنيهًا.

(المادة الخامسة)

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2017/2018 بمبلغ 122165638073 جنيهًا (فقط وقدره مائة واثنان وعشرون مليارًا ومائة وخمسة وستون مليونًا وستمائة وثمانية وثلاثون ألفًا وثلاثة وسبعون جنيهًا لا غير) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.

(المادة السادسة)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 18 رمضان سنة 1440هـ

            (الموافق 24 أبريل سنة 2019م).

عبد الفتاح السيسى

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات