قانون رقم 63 لسنة 2010

قانون رقم 63 لسنة 2010 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية

قوانين
1. Oct 2020
199 مشاهدات
قانون رقم 63 لسنة 2010

الجريدة الرسمية - العدد 18 (مكرر) - السنة الثالثة والخمسون

25 جمادى الأولى سنة 1431 هـ، الموافق 9 مايو سنة 2010 م

قانون رقم 63 لسنة 2010

بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 1987

بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يضاف إلى القانون رقم 3 لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية مادة جديدة برقم 26 مكررًا، كما يضاف بند جديد هو البند (ح) إلى المادة 48، وبندان جديدان هما (و)، (ز) إلى المادة (54) من ذات القانون.

"مادة 26 مكررًا:

لا يجوز لأى عضو من أعضاء النقابة أن يتخلف عن تأدية واجبه الانتخابى وإذا تخلف عن ذلك بغير عذر مقبول تضاعف قيمة الاشتراك السنوى للعام اللاحق على الانتخابات، وتحصل لحساب صندوق المعاشات والإعانات."

مادة 48 بند (ح):

"(ح) حصيلة طوابع النقابة ويكون تحصيلها لصالح صندوق المعاشات والإعانات بالفئات الآتية:

1 - خمسة جنيهات عن كل طلب يقدم لمجلس إدارة النقابة أو يقدمه أعضاء النقابة للمجلس القومى للرياضة أو فروعه بالمحافظات، فيما عدا الطلبات المتعلقة بالمعاشات النقابية.

2 - خمسة جنيهات عن كل طلب يقدم للحصول على دورات تدريبية وتثقيفية للمدربين والإداريين والحكام على مستوى الجمهورية.

3 - خمسون جنيهًا عن كل طلب ترخيص وتسجيل للأندية الخاصة بمختلف مسمياتها.

4 - عشرة جنيهات عن كل طلب للحصول على بطاقة عضوية النقابة.

5 - جنيهان على كل طلب للحصول على شهادة عضوية لتقديمها للجهات داخل الجمهورية وثلاثة جنيهات عن كل طلب إعارة للخارج.

6 - خمسون جنيهًا - ثلاثون جنيهًا - عشرون جنيهًا عن كل طلب ترشيح يقدم لعضوية مجلس إدارة النقابة العامة، أو النقابة الفرعية أو اللجنة النقابية بالمراكز والأقسام الإدارية على التوالى.

7 - نسبة (5%) تحصل على أية عقود يتم إبرامها مع اللاعبين والمدربين والإداريين الوطنيين، وتزاد هذه النسبة إلى (10%) للأجانب، ولا يتم اعتماد هذه العقود إلا بعد سداد هذه النسبة."

مادة (54): البندان (و)، (ز):

"(و) حصيلة الزيادة المنصوص عليها فى المادة (26) مكررًا من هذا القانون.

(ز) حصيلة طوابع النقابة بالفئات المنصوص عليها بالبند (ح) من المادة (48) من هذا القانون."

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 25 جمادى الأولى سنة 1431 هـ

                (الموافق 9 مايو سنة 2010 م).

حسنى مبارك               

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات