الجريدة الرسمية - العدد 14 مكرر (ج) - السنة الثانية والخمسون
8 ربيع الآخر سنة 1430 هـ، الموافق 4 أبريل سنة 2009 م
قانون رقم 63 لسنة 2009
بربط حساب ختامى موازنة
صندوق التأمين الحكومى لضمانات أرباب العهد
عن السنة المالية 2007/ 2008
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
تعدل اعتمادات موازنة صندوق التأمين الحكومى لضمانات أرباب العهد عن السنة المالية 2007/ 2008 بمبلغ 17448 جنيهًا (فقط وقدره سبعة عشر ألفًا وأربعمائة وثمانية وأربعون جنيهًا لا غير).
وذلك لمواجهة الزيادة التى وقعت بفائض العمليات الجارية مقابل زيادة اعتمادات الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية بنفس المبلغ.
وفقًا لما أسفر عنه التنفيذ الفعلى لموازنة الصندوق.
(المادة الثانية)
تربط جملة حساب ختامى موازنة صندوق التأمين الحكومى لضمانات أرباب العهد للسنة المالية 2007/ 2008 بمبلغ 89942194 جنيهًا (فقط وقدره تسعة وثمانون مليونًا وتسعمائة واثنان وأربعون ألفًا ومائة وأربعة وتسعون جنيهًا لا غير).
(المادة الثالثة)
تربط الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2007/ 2008 بمبلغ 3613615 جنيهًا (فقط وقدره ثلاثة ملايين وستمائة وثلاثة عشر ألفًا وستمائة وخمسة عشر جنيهًا لا غير) نفقات جارية وتحويلات جارية.
(المادة الرابعة)
تربط الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2007/ 2008 بمبلغ 25177448 جنيهًا (فقط وقدره خمسة وعشرون مليونًا ومائة وسبعة وسبعون ألفًا وأربعمائة وثمانية وأربعون جنيهًا لا غير).
(المادة الخامسة)
يربط فائض العمليات الجارية للسنة المالية 2007/ 2008 بمبلغ 21563833 جنيهًا (فقط وقدره واحد وعشرون مليونًا وخمسمائة وثلاثة وستون ألفًا وثمانمائة وثلاثة وثلاثون جنيهًا لا غير).
(المادة السادسة)
تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2007/ 2008 بمبلغ 64764746 جنيهًا (فقط وقدره أربعة وستون مليونًا وسبعمائة وأربعة وستون ألفًا وسبعمائة وستة وأربعون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
- استخدامات استثمارية بمبلغ 35657 جنيهًا.
- تحويلات رأسمالية بمبلغ 64729089 جنيهًا.
(المادة السابعة)
تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2007/ 2008 بمبلغ 64764746 جنيهًا (فقط وقدره أربعة وستون مليونًا وسبعمائة وأربعة وستون ألفًا وسبعمائة وستة وأربعون جنيهًا لا غير) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.
(المادة الثامنة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 6 ربيع الآخر سنة 1430 هـ
(الموافق 2 أبريل سنة 2009 م).
حسنى مبارك
التعليقات