قانون رقم 63 لسنة 2008

قانون رقم 63 لسنة 2008 بربط حساب ختامى موازنة الهيئة المصرية العامة للبترول عن السنة المالية 2006/ 2007

قوانين
9. Oct 2020
118 مشاهدات
قانون رقم 63 لسنة 2008

الجريدة الرسمية - العدد 7 تابع (د) - السنة الحادية والخمسون

7 صفر سنة 1429 هـ، الموافق 14 فبراير سنة 2008 م

قانون رقم 63 لسنة 2008

بربط حساب ختامى موازنة الهيئة المصرية العامة للبترول

عن السنة المالية 2006/ 2007

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تعدل اعتمادات موازنة الهيئة المصرية العامة للبترول عن السنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 23002155301 جنيه (فقط وقدره ثلاثة وعشرون مليارًا ومليونان ومائة وخمسة وخمسون ألفًا وثلاثمائة جنيه وجنيه واحد لا غير).

وذلك لمواجهة الزيادات التى وقعت بالنفقات الجارية والتحويلات الجارية مقابل خفض اعتمادات الأجور بمبلغ (16986112 جنيهًا) وخفض فائض العمليات الجارية بمبلغ (16734580258 جنيهًا) وزيادة الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 6250588931 جنيهًا.

وفقًا لما أسفرت عنه الحسابات الختامية للهيئة.

(المادة الثانية)

تربط جملة حساب ختامى موازنة الهيئة المصرية العامة للبترول للسنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 210946548963 جنيهًا (فقط وقدره مائتان وعشرة مليارات وتسعمائة وستة وأربعون مليونًا وخمسمائة وثمانية وأربعون ألفًا وتسعمائة وثلاثة وستون جنيهًا لا غير).

(المادة الثالثة)

تربط الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 159346053510 جنيهات (فقط وقدره مائة وتسعة وخمسون مليارًا وثلاثمائة وستة وأربعون مليونًا وثلاثة وخمسون ألفًا وخمسمائة وعشرة جنيهات لا غير) موزعة كالآتى:

- أجور بمبلغ 133095888 جنيهًا.

- النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 159212957622 جنيهًا.

(المادة الرابعة)

تربط الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 181869812252 جنيهًا (فقط وقدره مائة وواحد وثمانون مليارًا وثمانمائة وتسعة وستون مليونًا وثمانمائة واثنا عشر ألفًا ومائتان واثنان وخمسون جنيهًا لا غير).

(المادة الخامسة)

يربط فائض العمليات الجارية للسنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 22523758742 جنيهًا (فقط وقدره اثنان وعشرون مليارًا وخمسمائة وثلاثة وعشرون مليونًا وسبعمائة وثمانية وخمسون ألفًا وسبعمائة واثنان وأربعون جنيهًا لا غير) منه فائض حكومة بمبلغ 14892946628 جنيهًا.

(المادة السادسة)

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 29076736711 جنيهًا (فقط وقدره تسعة وعشرون مليارًا وستة وسبعون مليونًا وسبعمائة وستة وثلاثون ألفًا وسبعمائة وأحد عشر جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:

- استخدامات استثمارية بمبلغ 3552045882 جنيهًا.

- تحويلات رأسمالية بمبلغ 25524690829 جنيهًا.

(المادة السابعة)

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 29076736711 جنيهًا (فقط وقدره تسعة وعشرون مليارًا وستة وسبعون مليونًا وسبعمائة وستة وثلاثون ألفًا وسبعمائة وأحد عشر جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:

إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 24610479756 جنيهًا.

قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 4466256955 جنيهًا.

(المادة الثامنة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 3 صفر سنة 1429 هـ

                (الموافق 10 فبراير سنة 2008 م).

حسنى مبارك               

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات