الجريدة الرسمية فى 3 مايو سنة 1984 - العدد 18 "تابع"
قانون رقم 63 لسنة 1984
بفتح اعتماد إضافى بموازنة الهيئة العامة لتنفيذ المجمعات الصناعية والتعدينية
عن السنة المالية 81/ 1982
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يفتح اعتماد إضافى بموازنة الهيئة العامة لتنفيذ المجمعات الصناعية والتعدينية عن السنة المالية 1981/ 1982 بمبلغ 4725915 ج (فقط وقدره أربعة ملايين وسبعمائة وخمسة وعشرون ألفا وتسعمائة وخمسة عشر جنيها لا غير) يستبعد بالتحصيل من الباب الثالث م. استثمارية.
وذلك لمواجهة التجاوزات التى وقعت على الأبواب وفقا لما يلى:
أولا - الاستخدامات الجارية:
زيادة إعتمادات الاستخدامات الجارية عن السنة المالية 1981/ 1982 بمبلغ 4725915 ج (فقط وقدره أربعة ملايين وسبعمائة وخمسة وعشرون ألفا وتسعمائة وخمسة عشر جنيها فقط لا غير) موزعا على الأبواب التالية:
( أ ) الباب الأول - الأجور بمبلغ 359756 جنيها.
(ب) الباب الثانى - النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 4366159 جنيها على أن يستبعد بالتحصيل من الباب الثالث م. استثمارية.
(المادة الثانية)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها
صدر برئاسة الجمهورية فى غرة شعبان سنة 1404 (2 مايو سنة 1984).
التعليقات