الجريدة الرسمية فى 7 يوليه سنة 1983 - العدد 27 تابع "أ"
قانون رقم 63 لسنة 1983
بربط موازنة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
للسنة المالية 1983/ 1984
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
قدرت كل من استخدامات وإيرادات هيئة الاستثمار والمناطق الحرة للسنة المالية 1983/ 1983 بمبلغ 18837000 جنيه (ثمانية عشر مليونا وثمانمائة وسبعة وثلاثون ألف جنيه).
أولا: الاستخدامات الجارية:
قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 1983/ 1984 بمبلغ 10600000 جنيه (عشرة ملايين وستمائة ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:
( أ ) جملة الباب الأول - أجور مبلغ 3109000 جنيه.
(ب) جملة الباب الثانى - النفقات الجارية والتحويلات الجارية مبلغ 7491000 جنيه منه مبلغ 471000 جنيه فائض حكومة.
ثانيا: الاستخدامات الرأسمالية:
قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 1983/ 1984 بمبلغ 8237000 جنيه (ثمانية ملايين ومائتان وسبعة وثلاثون ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:
( أ ) جملة الباب الثالث - استخدامات استثمارية مبلغ 5505000 جنيه.
(ب) جملة الباب الرابع - التحويلات الرأسمالية مبلغ 2732000 جنيه.
ثالثا: الإيرادات الجارية:
قدرت الإيرادات الجارية للسنة المالية 1983/ 1984 بمبلغ 10600000 جنيه (عشرة ملايين وستمائة ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:
جملة الباب الثانى - إيرادات جارية وتحويلات جارية بمبلغ 10600000 جنيه.
رابعا: الإيرادات الرأسمالية:
قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 1983/ 1984 بمبلغ 8237000 جنيه (ثمانية ملايين ومائتان وسبعة وثلاثون ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:
( أ ) جملة الباب الثالث - إيرادات رأسمالية متنوعة مبلغ 505000 جنيه.
(ب) جملة الباب الرابع - قروض وتسهيلات ائتمانية مبلغ 7722000 جنيه منه مبلغ 5505000 جنيه قروض من بنك الاستثمار القومى لتمويل الاستثمار.
(المادة الثانية)
تسرى أحكام التأشيرات العامة الملحقة بقانون ربط الموازنة العامة للدولة على هذه الهيئة وبما لا يتعارض مع قانون إنشائها.
(المادة الثالثة)
تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالباب الثالث (الاستخدامات الاستثمارية) إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى.
(المادة الرابعة)
يجوز لوزير المالية أو من يفوضه تعديل أبواب موازنة الهيئة بما يخصص لها من الاعتمادات الإجمالية المدرجة بالموازنة العامة للدولة.
(المادة الخامسة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول يوليو سنة 1983.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 20 رمضان سنة 1403 (30 يونيه سنه 1983)
التعليقات