قانون رقم 63 لسنة 1983

قانون رقم 63 لسنة 1983 بربط موازنة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للسنة المالية 1983/ 1984

قوانين
11. Dec 2020
136 مشاهدات
قانون رقم 63 لسنة 1983

الجريدة الرسمية فى 7 يوليه سنة 1983 - العدد 27 تابع "أ"

قانون رقم 63 لسنة 1983

بربط موازنة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

للسنة المالية 1983/ 1984

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

قدرت كل من استخدامات وإيرادات هيئة الاستثمار والمناطق الحرة للسنة المالية 1983/ 1983 بمبلغ 18837000 جنيه (ثمانية عشر مليونا وثمانمائة وسبعة وثلاثون ألف جنيه).

أولا: الاستخدامات الجارية:

قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 1983/ 1984 بمبلغ 10600000 جنيه (عشرة ملايين وستمائة ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:

( أ ) جملة الباب الأول - أجور مبلغ 3109000 جنيه.

(ب) جملة الباب الثانى - النفقات الجارية والتحويلات الجارية مبلغ 7491000 جنيه منه مبلغ 471000 جنيه فائض حكومة.

ثانيا: الاستخدامات الرأسمالية:

قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 1983/ 1984 بمبلغ 8237000 جنيه (ثمانية ملايين ومائتان وسبعة وثلاثون ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:

( أ ) جملة الباب الثالث - استخدامات استثمارية مبلغ 5505000 جنيه.

(ب) جملة الباب الرابع - التحويلات الرأسمالية مبلغ 2732000 جنيه.

ثالثا: الإيرادات الجارية:

قدرت الإيرادات الجارية للسنة المالية 1983/ 1984 بمبلغ 10600000 جنيه (عشرة ملايين وستمائة ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:

جملة الباب الثانى - إيرادات جارية وتحويلات جارية بمبلغ 10600000 جنيه.

رابعا: الإيرادات الرأسمالية:

قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 1983/ 1984 بمبلغ 8237000 جنيه (ثمانية ملايين ومائتان وسبعة وثلاثون ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:

( أ ) جملة الباب الثالث - إيرادات رأسمالية متنوعة مبلغ 505000 جنيه.

(ب) جملة الباب الرابع - قروض وتسهيلات ائتمانية مبلغ 7722000 جنيه منه مبلغ 5505000 جنيه قروض من بنك الاستثمار القومى لتمويل الاستثمار.

(المادة الثانية)

تسرى أحكام التأشيرات العامة الملحقة بقانون ربط الموازنة العامة للدولة على هذه الهيئة وبما لا يتعارض مع قانون إنشائها.

(المادة الثالثة)

تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالباب الثالث (الاستخدامات الاستثمارية) إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى.

(المادة الرابعة)

يجوز لوزير المالية أو من يفوضه تعديل أبواب موازنة الهيئة بما يخصص لها من الاعتمادات الإجمالية المدرجة بالموازنة العامة للدولة.

(المادة الخامسة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول يوليو سنة 1983.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 20 رمضان سنة 1403 (30 يونيه سنه 1983)

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات