قانون رقم 62 لسنة 2019

قانون رقم 62 لسنة 2019 بربط حساب ختامى موازنة المؤسسة العلاجية لمحافظة الإسكندرية عن الفترة من 1/7/2017 حتى 3/10/2017 للسنة المالية 2017/ 2018

قوانين
13. Sep 2020
198 مشاهدات
قانون رقم 62 لسنة 2019

الجريدة الرسمية - العدد 16 مكرر (ع) - السنة الثانية والستون

18 شعبان سنة 1440هـ، الموافق 24 أبريل سنة 2019م

قانون رقم 62 لسنة 2019

بربط حساب ختامى موازنة المؤسسة العلاجية لمحافظة الإسكندرية

عن الفترة من 1/7/2017 حتى 3/10/2017

للسنة المالية 2017/ 2018

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تربط جملة حساب ختامى موازنة المؤسسة العلاجية لمحافظة الإسكندرية عن الفترة من 1/7/2017 حتى 3/10/2017 للسنة المالية 2017/2018 بمبلغ 6574747 جنيهًا (فقط وقدره ستة ملايين وخمسمائة وأربعة وسبعون ألفًا وسبعمائة وسبعة وأربعون جنيهًا لا غير).

(المادة الثانية)

تربط التكاليف والمصروفات عن الفترة من 1/7/2017 حتى 3/10/2017 للسنة المالية 2017/2018 بمبلغ 348056 جنيهًا (فقط وقدره ثلاثمائة وثمانية وأربعون ألفًا وستة وخمسون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:

أجور بمبلغ 320878 جنيهًا.

باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 27178 جنيهًا.

(المادة الثالثة)

تربط الإيرادات عن الفترة من 1/7/2017 حتى 3/10/2017 للسنة المالية 2017/2018 بمبلغ 348056 جنيهًا (فقط وقدره ثلاثمائة وثمانية وأربعون ألفًا وستة وخمسون جنيهًا لا غير).

(المادة الرابعة)

تربط الاستخدامات الرأسمالية عن الفترة من 1/7/2017 حتى 3/10/2017 للسنة المالية 2017/ 2018 بمبلغ 6226691 جنيهًا (فقط وقدره ستة ملايين ومائتان وستة وعشرون ألفًا وستمائة وواحد وتسعون جنيهًا لا غير) كلها تحويلات رأسمالية.

(المادة الخامسة)

تربط الإيرادات الرأسمالية عن الفترة من 1/7/2017 حتى 3/10/2017 للسنة المالية 2017/2018 بمبلغ 6226691 جنيهًا (فقط وقدره ستة ملايين ومائتان وستة وعشرون ألفًا وستمائة وواحد وتسعون جنيهًا لا غير) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.

(المادة السادسة)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 18 رمضان سنة 1440هـ

                (الموافق 24 أبريل سنة 2019م).

عبد الفتاح السيسى

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات