الجريدة الرسمية - العدد 16 مكرر (ع) - السنة الثانية والستون
18 شعبان سنة 1440هـ، الموافق 24 أبريل سنة 2019م
قانون رقم 62 لسنة 2019
بربط حساب ختامى موازنة المؤسسة العلاجية لمحافظة الإسكندرية
عن الفترة من 1/7/2017 حتى 3/10/2017
للسنة المالية 2017/ 2018
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
تربط جملة حساب ختامى موازنة المؤسسة العلاجية لمحافظة الإسكندرية عن الفترة من 1/7/2017 حتى 3/10/2017 للسنة المالية 2017/2018 بمبلغ 6574747 جنيهًا (فقط وقدره ستة ملايين وخمسمائة وأربعة وسبعون ألفًا وسبعمائة وسبعة وأربعون جنيهًا لا غير).
(المادة الثانية)
تربط التكاليف والمصروفات عن الفترة من 1/7/2017 حتى 3/10/2017 للسنة المالية 2017/2018 بمبلغ 348056 جنيهًا (فقط وقدره ثلاثمائة وثمانية وأربعون ألفًا وستة وخمسون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
أجور بمبلغ 320878 جنيهًا.
باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 27178 جنيهًا.
(المادة الثالثة)
تربط الإيرادات عن الفترة من 1/7/2017 حتى 3/10/2017 للسنة المالية 2017/2018 بمبلغ 348056 جنيهًا (فقط وقدره ثلاثمائة وثمانية وأربعون ألفًا وستة وخمسون جنيهًا لا غير).
(المادة الرابعة)
تربط الاستخدامات الرأسمالية عن الفترة من 1/7/2017 حتى 3/10/2017 للسنة المالية 2017/ 2018 بمبلغ 6226691 جنيهًا (فقط وقدره ستة ملايين ومائتان وستة وعشرون ألفًا وستمائة وواحد وتسعون جنيهًا لا غير) كلها تحويلات رأسمالية.
(المادة الخامسة)
تربط الإيرادات الرأسمالية عن الفترة من 1/7/2017 حتى 3/10/2017 للسنة المالية 2017/2018 بمبلغ 6226691 جنيهًا (فقط وقدره ستة ملايين ومائتان وستة وعشرون ألفًا وستمائة وواحد وتسعون جنيهًا لا غير) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.
(المادة السادسة)
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 18 رمضان سنة 1440هـ
(الموافق 24 أبريل سنة 2019م).
عبد الفتاح السيسى |
التعليقات