قانون رقم 62 لسنة 2018

قانون رقم 62 لسنة 2018 بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة للسلع التموينية للسنة المالية 2016/ 2017

قوانين
16. Sep 2020
108 مشاهدات
قانون رقم 62 لسنة 2018

الجريدة الرسمية - العدد 22 مكرر (و) - السنة الحادية والستون

20 رمضان سنة 1439هـ، الموافق 5 يونيه سنة 2018م

قانون رقم 62 لسنة 2018

بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة للسلع التموينية

للسنة المالية 2016/ 2017

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تعديل اعتمادات موازنة الهيئة العامة للسلع التموينية للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 16262300646 جنيهًا (فقط وقدره ستة عشر مليارًا ومائتان واثنان وستون مليونًا وثلاثمائة ألف وستمائة وستة وأربعون جنيهًا لا غير).

وذلك لمواجهة الزيادات التى وقعت بباقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 16262300646 جنيهًا مقابل زيادة اعتمادات الإيرادات بمبلغ 4094264656 جنيهًا وزيادة اعتمادات خسائر العام (عجز النشاط) بمبلغ 12168035990 جنيهًا.

وفقًا لما أسفر عنه التنفيذ الفعلى لموازنة الهيئة.

(المادة الثانية)

تربط جملة حساب ختامى موازنة الهيئة العامة للسلع التموينية للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 16262300646 جنيهًا (فقط وقدره مائة مليار ومليار وثمانمائة وثمانية وثلاثون مليونًا وثمانمائة وثلاثة وأربعون ألفًا وثمانية وستون جنيهًا لا غير).

(المادة الثالثة)

تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 82140399142 جنيهًا (فقط وقدره اثنان وثمانون مليارًا ومائة وأربعون مليونًا وثلاثمائة وتسعة وتسعون ألفًا ومائة واثنان وأربعون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:

أجور بمبلغ 24561945 جنيهًا.

باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 82115837197 جنيهًا.

(المادة الرابعة)

تربط الإيرادات للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 69972363152 جنيهًا (فقط وقدره تسعة وستون مليارًا وتسعمائة واثنان وسبعون مليونًا وثلاثمائة وثلاثة وستون ألفًا ومائة واثنان وخمسون جنيهًا لا غير) منها مبلغ 47534825496 جنيهًا إعانات من الخزانة العامة.

(المادة الخامسة)

تربط خسائر العام (عجز النشاط) للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 12168035990 جنيهًا (فقط وقدره اثنا عشر مليارًا ومائة وثمانية وستون مليونًا وخمسة وثلاثون ألفًا وتسعمائة وتسعون جنيهًا لا غير).

(المادة الخامسة)

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 19698443926 جنيهًا (فقط وقدره تسعة عشر مليارًا وستمائة وثمانية وتسعون مليونًا وأربعمائة وثلاثة وأربعون ألفًا وتسعمائة وستة وعشرون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:

استخدامات استثمارية بمبلغ 90781 جنيهًا.

تحويلات رأسمالية بمبلغ 19698353145 جنيهًا.

(المادة السابعة)

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 19698443926 جنيهًا (فقط وقدره تسعة عشر مليارًا وستمائة وثمانية وتسعون مليونًا وأربعمائة وثلاثة وأربعون ألفًا وتسعمائة وستة وعشرون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:

إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 13872940983 جنيهًا.

قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 5825502943 جنيهًا.

(المادة الثامنة)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 19 رمضان سنة 1439هـ

            (الموافق 4 يونيه سنة 2018م).

عبد الفتاح السيسى

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات