قانون رقم 62 لسنة 2017

قانون رقم 62 لسنة 2017 بربط حساب ختامى موازنة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد عن السنة المالية 2014/ 2015

قوانين
22. Sep 2020
109 مشاهدات
قانون رقم 62 لسنة 2017

الجريدة الرسمية - العدد 20 مكرر (هـ) - السنة الستون

23 شعبان 1438هـ، الموافق 20 مايو سنة 2017م

قانون رقم 62 لسنة 2017

بربط حساب ختامى موازنة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد

عن السنة المالية 2014/ 2015

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تربط جملة حساب ختامى موازنة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 27275521 جنيهًا (فقط وقدره سبعة وعشرون مليونًا ومائتان وخمسة وسبعون ألفًا وخمسمائة وواحد وعشرون جنيهًا لا غير).

(المادة الثانية)

تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 16065080 جنيهًا (فقط وقدره ستة عشر مليونًا وخمسة وستون ألفًا وثمانون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:

- أجور بمبلغ 5225323 جنيهًا.

- باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 10839757 جنيهًا.

(المادة الثالثة)

تربط الإيرادات للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 7887291 جنيهًا (فقط وقدره سبعة ملايين وثمانمائة وسبعة وثمانون ألفًا ومائتان وواحد وتسعون جنيهًا لا غير).

(المادة الرابعة)

تربط خسائر العام (عجز النشاط) للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 8177789 جنيهًا (فقط وقدره ثمانية ملايين ومائة وسبعة وسبعون ألفًا وسبعمائة وتسعة وثمانون جنيهًا لا غير).

(المادة الخامسة)

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 11210441 جنيهًا (فقط وقدره أحد عشر مليونًا ومائتان وعشرة آلاف وأربعمائة وواحد وأربعون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:

استخدامات استثمارية بمبلغ 757491 جنيهًا.

تحويلات رأسمالية بمبلغ 10452950 جنيهًا.

(المادة السادسة)

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 11210441 جنيهًا (فقط وقدره أحد عشر مليونًا ومائتان وعشرة آلاف وأربعمائة وواحد وأربعون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:

إيرادات رأسمالية متنوعة مبلغ 10704466 جنيهًا، منها مبلغ 9212000 جنيه مساهمة من الخزانة العامة لتمويل التحويلات الرأسمالية.

قروض وتسهيلات ائتمانية مبلغ 505975 جنيهًا، كلها قروض محلية من بنك الاستثمار القومى.

(المادة السابعة)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 23 شعبان سنة 1438هـ

            (الموافق 20 مايو سنة 2017م).

عبد الفتاح السيسى

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات