الجريدة الرسمية - العدد 14 مكرر (ج) - السنة الثانية والخمسون
8 ربيع الآخر سنة 1430 هـ، الموافق 4 أبريل سنة 2009 م
قانون رقم 62 لسنة 2009
بربط حساب ختامى موازنة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين
عن السنة المالية 2007/ 2008
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
تعدل اعتمادات موازنة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين عن السنة المالية 2007/ 2008 بمبلغ 2440304 جنيهات (فقط وقدره مليونان وأربعمائة وأربعون ألفًا وثلاثمائة وأربعة جنيهات لا غير).
وذلك لمواجهة الزيادات التى وقعت بالأجور مقابل خفض فائض العمليات الجارية (فائض حكومة) بنفس المبلغ.
وفقًا لما أسفر عنه التنفيذ الفعلى لموازنة الهيئة.
(المادة الثانية)
تربط جملة حساب ختامى موازنة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين للسنة المالية 2007/ 2008 بمبلغ 35310958 جنيهًا (فقط وقدره خمسة وثلاثون مليونًا وثلاثمائة وعشرة آلاف وتسعمائة وثمانية وخمسون جنيهًا لا غير).
(المادة الثالثة)
تربط الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2007/ 2008 بمبلغ 23400683 جنيهًا (فقط وقدره ثلاثة وعشرون مليونًا وأربعمائة ألف وستمائة وثلاثة وثمانون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
- أجور بمبلغ 20440304 جنيهات.
- النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 2960379 جنيهًا.
(المادة الرابعة)
تربط الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2007/ 2008 بمبلغ 31612020 جنيهًا (فقط وقدره واحد وثلاثون مليونًا وستمائة واثنا عشر ألفًا وعشرون جنيهًا لا غير).
(المادة الخامسة)
يربط فائض العمليات الجارية للسنة المالية 2007/ 2008 بمبلغ 8211337 جنيهًا (فقط وقدره ثمانية ملايين ومائتان وأحد عشر ألفًا وثلاثمائة وسبعة وثلاثون جنيهًا لا غير) فائض حكومة.
(المادة السادسة)
تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2007/ 2008 بمبلغ 3698938 جنيهًا (فقط وقدره ثلاثة ملايين وستمائة وثمانية وتسعون ألفًا وتسعمائة وثمانية وثلاثون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
- استخدامات استثمارية بمبلغ 563388 جنيهًا.
- تحويلات رأسمالية بمبلغ 3135550 جنيهًا.
(المادة السابعة)
تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2007/ 2008 بمبلغ 3698938 جنيهًا (فقط وقدره ثلاثة ملايين وستمائة وثمانية وتسعون ألفًا وتسعمائة وثمانية وثلاثون جنيهًا لا غير) إيرادات رأسمالية متنوعة.
(المادة الثامنة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 6 ربيع الآخر سنة 1430 هـ
(الموافق 2 أبريل سنة 2009 م).
حسنى مبارك
التعليقات