الجريدة الرسمية فى 3 مايو سنة 1984 - العدد 18 "تابع"
قانون رقم 62 لسنة 1984
يفتح اعتماد إضافى بموازنة الهيئة العامة للتصنيع
عن السنة المالية 81/ 1982
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الاولى)
يفتح اعتماد إضافى بموازنة الهيئة العامة للتصنيع عن السنة المالية 1981/ 1982 بمبلغ 230811 جنيها (فقط وقدره مائتان وثلاثون ألفا وثمانمائة وأحد عشر جنيها لا غير).
وذلك لمواجهة التجاوزات التى وقعت فى الأبواب وفقا لما يلى:
أولا - الاستخدامات الجارية:
زيادة اعتماد الاستخدامات الجارية عن السنة المالية 1981/ 1982 بمبلغ 230811 جنيها (فقط وقدره مائتان وثلاثون ألفا وثمانمائة وأحد عشر جنيها لا غير).
وكلها بالباب الأول - الأجور مبلغ 230811 جنيها.
ثانيا - الايرادات الجارية:
زيادة اعتمادات الإيرادات الجارية بالباب الثانى - الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية عن السنة المالية 1981/ 1982 بمبلغ 230811 جنيها (فقط وقدره مائتان وثلاثون ألفا وثمانمائة وأحد عشر جنيها لا غير).
(المادة الثانية)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى غرة شعبان سنة 1404 (2 مايو سنة 1984).
التعليقات