قانون رقم 62 لسنة 1984

قانون رقم 62 لسنة 1984 يفتح اعتماد إضافى بموازنة الهيئة العامة للتصنيع عن السنة المالية 81/ 1982

قوانين
28. Nov 2020
127 مشاهدات
قانون رقم 62 لسنة 1984

الجريدة الرسمية فى 3 مايو سنة 1984 - العدد 18 "تابع"

قانون رقم 62 لسنة 1984

يفتح اعتماد إضافى بموازنة الهيئة العامة للتصنيع

عن السنة المالية 81/ 1982

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الاولى)

يفتح اعتماد إضافى بموازنة الهيئة العامة للتصنيع عن السنة المالية 1981/ 1982 بمبلغ 230811 جنيها (فقط وقدره مائتان وثلاثون ألفا وثمانمائة وأحد عشر جنيها لا غير).

وذلك لمواجهة التجاوزات التى وقعت فى الأبواب وفقا لما يلى:

أولا - الاستخدامات الجارية:

زيادة اعتماد الاستخدامات الجارية عن السنة المالية 1981/ 1982 بمبلغ 230811 جنيها (فقط وقدره مائتان وثلاثون ألفا وثمانمائة وأحد عشر جنيها لا غير).

وكلها بالباب الأول - الأجور مبلغ 230811 جنيها.

ثانيا - الايرادات الجارية:

زيادة اعتمادات الإيرادات الجارية بالباب الثانى - الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية عن السنة المالية 1981/ 1982 بمبلغ 230811 جنيها (فقط وقدره مائتان وثلاثون ألفا وثمانمائة وأحد عشر جنيها لا غير).

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برئاسة الجمهورية فى غرة شعبان سنة 1404 (2 مايو سنة 1984).

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات