قانون رقم 617 لسنة 1953
بإضافة مادة جديدة برقم 306 مكررا الى قانون العقوبات
باسم الامة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الاعلان الدستورى الصادر فى 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش؛
وعلى الاعلان الدستورى الصادر فى 18 من يونيه سنة 1953؛
وعلى قانون العقوبات؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وبناء على ما عرضه وزير العدل، وموافقة رأى مجلس الوزراء؛
أصدر القانون الآتى:
مادة 1 - تضاف الى قانون العقوبات مادة برقم 306 مكررا يكون نصها الآتى:
"يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سبعة أيام كل من تعرض لأنثى على وجه يخدش حياءها بالقول أو بالفعل فى طريق عام أو مكان مطروق.
فاذا عاد الجانى الى ارتكاب جريمة من نفس نوع الجريمة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة مرة أخرى فى خلال سنة من تاريخ الحكم عليه فى الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسين جنيها.
مادة 2 - على وزير العدل تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية،
صدر بقصر الجمهورية فى 5 ربيع الثانى سنة 1373 (12 ديسمبر سنة 1953)
مذكرة إيضاحية
للقانون رقم 617 لسنة 1953
دأب بعض فاسدى الخلق على معاكسة الفتيات والسيدات وغيرهن فى الطرق والأمكنة العامة حتى أصبحت هذه المعاكسة عادة ولونا من ألوان التسلية لهم وترجع هذه الظاهرة إلى تحلل من معايير الأخلاق.
ونظرا لأن النصوص الحالية الواردة فى قانون العقوبات قد لا تنطبق على أنواع معينة من المضايقات التى تقع من هؤلاء الفاسدين على غيرهم فقد رؤى إضافة مادة جديدة إلى قانون العقوبات برقم 306 مكررا لعقاب كل من تعرض لانثى بالقول أو بالفعل فى طريق عام أو مكان مطروق على وجه يخدش الحياء. وجعل العقاب فى حالة ارتكاب هذه الجريمة لأول مرة هو الحبس لمدة لا تزيد على سبعة أيام.
وقد روى أنه إذا ما عاد الجانى الى ارتكاب جريمة من نفس نوع هذه الجريمة مرة أخرى فى خلال سنة من تاريخ الحكم عليه فى الجريمة الأولى أن يشدد عليه العقاب فى هذه الحالة بأن تجعل العقوبة هى الحبس لمدة لا تزيد عن ستة أشهر وبغرامة لا تزيد عن خمسين جنيها مصريا.
وقد اقتبس نص المادة 306 مكررا مما ورد بالمادة 320 من مشروع لجنة تعديل قانون العقوبات.
وقد قررت تلك اللجنة عقوبة الجنحة للجريمة المذكورة غير أنه رؤى فى النص الجديد أن يتوفر التدرج فى العقاب فيعاقب بعقوبة المخالفة على ارتكاب الجريمة لأول مرة وأن تكون العقوبة فى تلك الحالة هى الحبس لمدة لا تزيد على سبعة أيام فاذا ما عاد الجانى الى ارتكاب جريمة من نفس النوع فى خلال المدة المحددة فى المادة 306 مكررا يغلظ العقاب ويعاقب بعقوبة الجنحة.
ومن البديهى أن تطبيق نص المادة 306 مكررا على فعل معين لا يمنع من تطبيق مواد أخرى على نفس الفعل إذا توافرت أركان الجرائم المنصوص عليها فى تلك المواد كما أنه لا يشترط لإمكان رفع الدعوى العمومية فى الجريمة المنصوص عليها فى المادة 306 مكررا إذن أو شكوى من المجنى عليها بأية صورة من الصور.
وقد عرض المشروع المذكور على مجلس الدولة فأقره بالصيغة المرافقة.
وتتشرف وزارة العدل بأن ترفع هذا المشروع المرافق لهذه المذكرة الى مجلس الوزراء حتى إذا ما وافق عليه تفضل باتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصداره.
تحريرا فى 9 ديسمبر سنة 1953
وزير العدل
التعليقات