الجريدة الرسمية - العدد 22 مكرر (و) - السنة الحادية والستون
20 رمضان سنة 1439هـ، الموافق 5 يونيه سنة 2018م
قانون رقم 61 لسنة 2018
بربط حساب ختامى موازنة
هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات
للسنة المالية 2016/ 2017
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
تعدل اعتمادات موازنة هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 39090108 جنيهات (فقط وقدره تسعة وثلاثون مليونًا وتسعون ألفًا ومائة وثمانية جنيهات لا غير).
وذلك لمواجهة الزيادات التى وقعت بالتكاليف والمصروفات بمبلغ 39090108 جنيهات مقابل خفض اعتمادات صافى ربح العام بنفس المبلغ.
وفقًا لما أسفر عنه التنفيذ الفعلى لموازنة الهيئة.
(المادة الثانية)
تربط جملة حساب ختامى موازنة هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 1513069036 جنيهًا (فقط وقدره مليار وخمسمائة وثلاثة عشر مليونًا وتسعة وستون ألفًا وستة وثلاثون جنيهًا لا غير).
(المادة الثالثة)
تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 304600108 جنيهات (فقط وقدره ثلاثمائة وأربعة ملايين وستمائة ألف ومائة وثمانية جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
أجور بمبلغ 60302692 جنيهًا.
باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 244297416 جنيهًا.
(المادة الرابعة)
تربط الإيرادات للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 338564513 جنيهًا (فقط وقدره ثلاثمائة وثمانية وثلاثون مليونًا وخمسمائة وأربعة وستون ألفًا وخمسمائة وثلاثة عشر جنيهًا لا غير).
(المادة الخامسة)
يربط صافى ربح العام للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 33964405 جنيهات (فقط وقدره ثلاثة وثلاثون مليونًا وتسعمائة وأربعة وستون ألفًا وأربعمائة وخمسة جنيهات لا غير) منه مبلغ 15000000 جنيه فائض حكومة.
(المادة السادسة)
تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 1174504523 جنيهًا (فقط وقدره مليار ومائة وأربعة وسبعون مليونًا وخمسمائة وأربعة آلاف وخمسمائة وثلاثة وعشرون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
استخدامات استثمارية بمبلغ 60484642 جنيهًا.
تحويلات رأسمالية بمبلغ 1114019881 جنيهًا.
(المادة السابعة)
تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 1174504523 جنيهًا (فقط وقدره مليار ومائة وأربعة وسبعون مليونًا وخمسمائة وأربعة آلاف وخمسمائة وثلاثة وعشرون جنيهًا لا غير) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.
(المادة الثامنة)
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 19 رمضان سنة 1439هـ
(الموافق 4 يونيه سنة 2018م).
عبد الفتاح السيسى |
التعليقات