الجريدة الرسمية - العدد 20 مكرر (هـ) - السنة الستون
23 شعبان 1438هـ، الموافق 20 مايو سنة 2017م
قانون رقم 61 لسنة 2017
بربط حساب ختامى موازنة المعهد القومى للإدارة
عن السنة المالية 2014/ 2015
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
تربط جملة حساب ختامى موازنة المعهد القومى للإدارة للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 15090225 جنيهًا (فقط وقدره خمسة عشر مليونًا وتسعون ألفًا ومائتان وخمسة وعشرون جنيهًا لا غير).
(المادة الثانية)
تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 8910608 جنيهات (فقط وقدره ثمانية ملايين وتسعمائة وعشرة آلاف وستمائة وثمانية جنيهات لا غير) موزعة كالآتى:
- أجور بمبلغ 4627671 جنيهًا.
- باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 4282937 جنيهًا.
(المادة الثالثة)
تربط الإيرادات للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 7440934 جنيهًا (فقط وقدره سبعة ملايين وأربعمائة وأربعون ألفًا وتسعمائة وأربعة وثلاثون جنيهًا لا غير).
(المادة الرابعة)
تربط خسائر العام (عجز النشاط) للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 1469674 جنيهًا (فقط وقدره مليون وأربعمائة وتسعة وستون ألفًا وستمائة وأربعة وسبعون جنيهًا لا غير).
(المادة الخامسة)
تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 6179617 جنيهًا (فقط وقدره ستة ملايين ومائة وتسعة وسبعون ألفًا وستمائة وسبعة عشر جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
استخدامات استثمارية بمبلغ 282441 جنيهًا.
تحويلات رأسمالية بمبلغ 5897176 جنيهًا.
(المادة السادسة)
تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 6179617 جنيهًا (فقط وقدره ستة ملايين ومائة وتسعة وسبعون ألفًا وسبعة عشر جنيهًا لا غير) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.
(المادة السابعة)
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 23 شعبان سنة 1438هـ
(الموافق 20 مايو سنة 2017م).
عبد الفتاح السيسى |
التعليقات