قانون رقم 61 لسنة 2010

قانون رقم 61 لسنة 2010 بإضافة مادة جديدة برقم 42 مكررًا إلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983

قوانين
1. Oct 2020
195 مشاهدات
قانون رقم 61 لسنة 2010

الجريدة الرسمية - العدد 15 (مكرر) - السنة الثالثة والخمسون

3 جمادى الأولى سنة 1431 هـ، الموافق 17 أبريل سنة 2010 م

قانون رقم 61 لسنة 2010

بإضافة مادة جديدة برقم 42 مكررًا

إلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يضاف إلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 مادة جديدة برقم (42) مكررًا، نصها الآتى:

"مادة (42) مكررًا:

يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه، كل من سرق أثرًا أو جزءًا من أثر مملوك للدولة. وفضلاً عن عقوبة الغرامة تكون العقوبة السجن لمدة لا تجاوز خمس سنوات كل من قام بإخفاء الأثر أو جزء منه إذا كان متحصلاً من أية جريمة. وفى جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأثر والأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة فى الجريمة لصالح المجلس الأعلى للآثار".

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى غرة جمادى الأولى سنة 1431 هـ

                (الموافق 15 أبريل سنة 2010 م).

حسنى مبارك               

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات