الجريدة الرسمية - العدد 14 مكرر (ج) - السنة الثانية والخمسون
8 ربيع الآخر سنة 1430 هـ، الموافق 4 أبريل سنة 2009 م
قانون رقم 61 لسنة 2009
بربط حساب ختامى موازنة جهاز الخدمات العامة بوزارة الدفاع
عن السنة المالية 2007/ 2008
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
تعدل اعتمادات موازنة جهاز الخدمات العامة بوزارة الدفاع عن السنة المالية 2007/ 2008 بمبلغ 330398983 جنيهًا (فقط وقدره ثلاثمائة وثلاثون مليونًا وثلاثمائة وثمانية وتسعون ألفًا وتسعمائة وثلاثة وثمانون جنيهًا لا غير).
وذلك لمواجهة الزيادات التى وقعت بالأجور بمبلغ 1930912 جنيهًا وبالنفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 314180508 جنيهات وبفائض العمليات الجارية بمبلغ 14287563 جنيهًا مقابل زيادة اعتمادات الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 330398983 جنيهًا.
وفقًا لما أسفر عنه التنفيذ الفعلى لموازنة الجهاز.
(المادة الثانية)
تربط جملة حساب ختامى موازنة جهاز الخدمات العامة بوزارة الدفاع للسنة المالية 2007/ 2008 بمبلغ 743433687 جنيهًا (فقط وقدره سبعمائة وثلاثة وأربعون مليونًا وأربعمائة وثلاثة وثلاثون ألفًا وستمائة وسبعة وثمانون جنيهًا لا غير).
(المادة الثالثة)
تربط الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2007/ 2008 بمبلغ 545611420 جنيهًا (فقط وقدره خمسمائة وخمسة وأربعون مليونًا وستمائة وأحد عشر ألفًا وأربعمائة وعشرون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
- أجور بمبلغ 12130912 جنيهًا.
- النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 533480508 جنيهات.
(المادة الرابعة)
تربط الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2007/ 2008 بمبلغ 575898983 جنيهًا (فقط وقدره خمسمائة وخمسة وسبعون مليونًا وثمانمائة وثمانية وتسعون ألفًا وتسعمائة وثلاثة وثمانون جنيهًا لا غير).
(المادة الخامسة)
يربط فائض العمليات الجارية للسنة المالية 2007/ 2008 بمبلغ 30287563 جنيهًا (فقط وقدره ثلاثون مليونًا ومائتان وسبعة وثمانون ألفًا وخمسمائة وثلاثة وستون جنيهًا لا غير).
(المادة السادسة)
تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2007/ 2008 بمبلغ 167534704 جنيهات (فقط وقدره مائة وسبعة وستون مليونًا وخمسمائة وأربعة وثلاثون ألفًا وسبعمائة وأربعة جنيهات لا غير) موزعة كالآتى:
- استخدامات استثمارية بمبلغ 11711245 جنيهًا.
- تحويلات رأسمالية بمبلغ 155823459 جنيهًا.
(المادة السابعة)
تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2007/ 2008 بمبلغ 167534704 جنيهات (فقط وقدره مائة وسبعة وستون مليونًا وخمسمائة وأربعة وثلاثون ألفًا وسبعمائة وأربعة جنيهات لا غير) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.
(المادة الثامنة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 6 ربيع الآخر سنة 1430 هـ
(الموافق 2 أبريل سنة 2009 م).
حسنى مبارك
التعليقات