قانون رقم 61 لسنة 2009

قانون رقم 61 لسنة 2009 بربط حساب ختامى موازنة جهاز الخدمات العامة بوزارة الدفاع عن السنة المالية 2007/ 2008

قوانين
8. Oct 2020
118 مشاهدات
قانون رقم 61 لسنة 2009

الجريدة الرسمية - العدد 14 مكرر (ج) - السنة الثانية والخمسون

8 ربيع الآخر سنة 1430 هـ، الموافق 4 أبريل سنة 2009 م

قانون رقم 61 لسنة 2009

بربط حساب ختامى موازنة جهاز الخدمات العامة بوزارة الدفاع

عن السنة المالية 2007/ 2008

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تعدل اعتمادات موازنة جهاز الخدمات العامة بوزارة الدفاع عن السنة المالية 2007/ 2008 بمبلغ 330398983 جنيهًا (فقط وقدره ثلاثمائة وثلاثون مليونًا وثلاثمائة وثمانية وتسعون ألفًا وتسعمائة وثلاثة وثمانون جنيهًا لا غير).

وذلك لمواجهة الزيادات التى وقعت بالأجور بمبلغ 1930912 جنيهًا وبالنفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 314180508 جنيهات وبفائض العمليات الجارية بمبلغ 14287563 جنيهًا مقابل زيادة اعتمادات الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 330398983 جنيهًا.

وفقًا لما أسفر عنه التنفيذ الفعلى لموازنة الجهاز.

(المادة الثانية)

تربط جملة حساب ختامى موازنة جهاز الخدمات العامة بوزارة الدفاع للسنة المالية 2007/ 2008 بمبلغ 743433687 جنيهًا (فقط وقدره سبعمائة وثلاثة وأربعون مليونًا وأربعمائة وثلاثة وثلاثون ألفًا وستمائة وسبعة وثمانون جنيهًا لا غير).

(المادة الثالثة)

تربط الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2007/ 2008 بمبلغ 545611420 جنيهًا (فقط وقدره خمسمائة وخمسة وأربعون مليونًا وستمائة وأحد عشر ألفًا وأربعمائة وعشرون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:

- أجور بمبلغ 12130912 جنيهًا.

- النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 533480508 جنيهات.

(المادة الرابعة)

تربط الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2007/ 2008 بمبلغ 575898983 جنيهًا (فقط وقدره خمسمائة وخمسة وسبعون مليونًا وثمانمائة وثمانية وتسعون ألفًا وتسعمائة وثلاثة وثمانون جنيهًا لا غير).

(المادة الخامسة)

يربط فائض العمليات الجارية للسنة المالية 2007/ 2008 بمبلغ 30287563 جنيهًا (فقط وقدره ثلاثون مليونًا ومائتان وسبعة وثمانون ألفًا وخمسمائة وثلاثة وستون جنيهًا لا غير).

(المادة السادسة)

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2007/ 2008 بمبلغ 167534704 جنيهات (فقط وقدره مائة وسبعة وستون مليونًا وخمسمائة وأربعة وثلاثون ألفًا وسبعمائة وأربعة جنيهات لا غير) موزعة كالآتى:

- استخدامات استثمارية بمبلغ 11711245 جنيهًا.

- تحويلات رأسمالية بمبلغ 155823459 جنيهًا.

(المادة السابعة)

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2007/ 2008 بمبلغ 167534704 جنيهات (فقط وقدره مائة وسبعة وستون مليونًا وخمسمائة وأربعة وثلاثون ألفًا وسبعمائة وأربعة جنيهات لا غير) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.

(المادة الثامنة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 6 ربيع الآخر سنة 1430 هـ

                (الموافق 2 أبريل سنة 2009 م).

حسنى مبارك               

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات