الجريدة الرسمية فى 3 مايو سنة 1984 - العدد 18 "تابع"
قانون رقم 61 لسنة 1984
بفتح اعتماد إضافى بموازنة هيئة البنك الرئيسى للائتمان الزراعى
عن السنة المالية 81/ 1982
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يفتح اعتماد إضافى بموازنة هيئة البنك الرئيسى للائتمان الزراعى عن السنة المالية 1981/ 1982 مبلغ 25581029 جنيها (فقط وقدره خمسة وعشرون مليونا وخمسمائة وواحد وثمانون ألفا وتسعة وعشرون جنيها لا غير).
وذلك لمواجهة التجاوزات التى وقعت على الأبواب وفقا لما يلى:
أولا - الاستخدامات الجارية:
زيادة اعتمادات الاستخدامات الجارية عن السنة المالية 1981/ 1982 بمبلغ 25581029 جنيها (فقط وقدره خمسة وعشرون مليونا وخمسمائة وواحد وثمانون ألفا وتسعة وعشرون جنيها لا غير) موزعا على الأبواب التالية:
( أ ) الباب الأول - الأجور مبلغ 1195494 جنيها.
(ب) الباب الثانى - النفقات الجارية والتحويلات الجارية مبلغ 24385535 جنيها.
ثانيا - الايرادات الجارية:
زيادة اعتمادات الإيرادات الجارية بالباب الثانى - الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية عن السنة المالية 1981/ 1982 بمبلغ 25581029 جنيها (فقط وقدره خمسة وعشرون مليونا وخمسمائة وواحد وثمانون ألفا وتسعة وعشرون جنيها لا غير).
(المادة الثانية)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها
صدر برئاسة الجمهورية فى غرة شعبان سنة 1404 (2 مايو سنة 1984).
التعليقات