الجريدة الرسمية فى 5 يوليه سنة 1982 - العدد 26 مكرر "ب"
قانون رقم 61 لسنة 1982
بربط موازنة الهيئة العامة لتنفيذ المجمعات الصناعية والتعدينية
للسنة المالية 82/ 1983
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
قدرت كل من استخدامات وإيرادات الهيئة العامة لتنفيذ المجمعات الصناعية التعدينية للسنة المالية 1982/ 1983 بمبلغ 151821000 جنيه (مائة وواحد وخمسون مليونا وثمانمائة وواحد وعشرون ألف جنيه).
أولا: الاستخدامات الجارية:
قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 1982/ 1983 بمبلغ 4338000 جنيه (أربعة ملايين وثلاثمائة وثمانية وعشرون ألف جنيه) تستبعد بالتحصيل من الباب الثالث استخدامات استثمارية موزعة على الأبواب التالية:
( أ ) جملة الباب الأول - أجور مبلغ 4240000 جنيه.
(ب) جملة الباب الثانى - النفقات الجارية والتحويلات الجارية مبلغ 88000 جنيه.
ثانيا: الاستخدامات الرأسمالية:
قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 1982/ 1983 بمبلغ 151821000 جنيه (مائة وواحد وخمسون مليونا وثمانمائة وواحد وعشرون ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:
( أ ) جملة الباب الثالث - استخدامات استثمارية مبلغ 53410000 جنيه.
(ب) جملة الباب الرابع - تحويلات رأسمالية مبلغ 98411000 جنيه.
ثالثا: الإيرادات الرأسمالية:
قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 1982/ 1983 بمبلغ 151821000 جنيه (مائة وواحد وخمسون مليونا وثمانمائة وواحد وعشرون ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:
الباب الرابع - قروض وتسهيلات ائتمانية 151821000 جنيه.
منها مبلغ 48886000 جنيه قروض من بنك الاستثمار القومى لتمويل الاستثمارات.
(المادة الثانية)
تسرى أحكام التأشيرات العامة الملحقة بقانون ربط الموازنة العامة للدولة على هذه الهيئة.
(المادة الثالثة)
تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالباب الثالث (الاستخدامات الاستثمارية) إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى.
(المادة الرابعة)
يجوز لوزير المالية أو من يفوضه تعديل أبواب موازنة الهيئة بما يخصص لها من الاعتمادات الإجمالية المدرجة بالموازنة العامة للدولة.
(المادة الخامسة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليه سنة 1982
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 10 رمضان سنة 1402 (أول يوليه سنة 1982)
التعليقات