الجريدة الرسمية - العدد 20 مكرر (هـ) - السنة الستون
23 شعبان 1438هـ، الموافق 20 مايو سنة 2017م
قانون رقم 60 لسنة 2017
بربط حساب ختامى موازنة المؤسسة العلاجية لمحافظة القليوبية
عن السنة المالية 2014/ 2015
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
تعدل اعتمادات موازنة المؤسسة العلاجية لمحافظة القليوبية للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 358.862 جنيهًا (فقط وقدره ثلاثمائة وثمانية وخمسون ألفًا وثمانمائة واثنان وستون جنيهًا لا غير).
وذلك لمواجهة الزيادات التى وقعت بالتكاليف والمصروفات بمبلغ 358862 جنيهًا مقابل زيادة اعتمادات الإيرادات بنفس المبلغ.
وفقًا لما أسفر عنه التنفيذ الفعلى لموازنة المؤسسة.
(المادة الثانية)
تربط جملة حساب ختامى موازنة المؤسسات العلاجية لمحافظة القليوبية للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 4.215.430 جنيهًا (فقط وقدره أربعة ملايين ومائتان وخمسة عشر ألفًا وأربعمائة وثلاثون جنيهًا لا غير).
(المادة الثالثة)
تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 2431862 جنيهًا (فقط وقدره مليونان وأربعمائة وواحد وثلاثون ألفًا وثمانمائة واثنان وستون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
- أجور بمبلغ 198325 جنيهًا.
- باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 2233537 جنيهًا.
(المادة الرابعة)
تربط الإيرادات للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 2431862 جنيهًا (فقط وقدره مليونان وأربعمائة وواحد وثلاثون ألفًا وثمانمائة واثنان وستون جنيهًا لا غير) منها مبلغ 350.000 جنيه إعانات من وزارة الصحة.
(المادة الخامسة)
تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 1783568 جنيهًا (فقط وقدره مليون وسبعمائة وثلاثة وثمانون ألفًا وخمسمائة وثمانية وستون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
استخدامات استثمارية بمبلغ 10196 جنيهًا.
تحويلات رأسمالية بمبلغ 1773372 جنيهًا.
(المادة السادسة)
تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 1.783.568 جنيهًا (فقط وقدره مليون وسبعمائة وثلاثة وثمانون ألفًا وخمسمائة وثمانية وستون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
- إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 947147 جنيهًا.
- قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 836421 جنيهًا قروض محلية من بنك الاستثمار القومى.
(المادة السابعة)
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 23 شعبان سنة 1438ه
(الموافق 20 مايو سنة 2017م).
عبد الفتاح السيسى |
التعليقات