قانون رقم 60 لسنة 2010

قانون رقم 60 لسنة 2010 باستمرار العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1974 بتفويض رئيس الجمهورية فى إصدار قرارات لها قوة القانون فى مجال الإنتاج الحربى

قوانين
1. Oct 2020
160 مشاهدات
قانون رقم 60 لسنة 2010

الجريدة الرسمية - العدد 14 (مكرر) - السنة الثالثة والخمسون

26 ربيع الآخر سنة 1431 هـ، الموافق 11 أبريل سنة 2010 م

قانون رقم 60 لسنة 2010

باستمرار العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1974

بتفويض رئيس الجمهورية فى إصدار قرارات لها قوة القانون

فى مجال الإنتاج الحربى

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يستمر العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1974 بشأن تفويض رئيس الجمهورية فى إصدار قرارات لها قوة القانون فى مجال الإنتاج الحربى وذلك لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء مدة التفويض المنصوص عليها فى القانون رقم 12 لسنة 2007 باستمرار العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1974 المشار إليه.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برئاسة الجمهورية فى 25 ربيع الآخر سنة 1431 هـ

(الموافق 10 أبريل سنة 2010 م).

حسنى مبارك                

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات