قانون رقم 60 لسنة 2009

قانون رقم 60 لسنة 2009 بربط حساب ختامى موازنة صندوق التصنيع والإنتاج للسجون عن السنة المالية 2007/ 2008

قوانين
7. Oct 2020
116 مشاهدات
قانون رقم 60 لسنة 2009

الجريدة الرسمية - العدد 14 مكرر (ج) - السنة الثانية والخمسون

8 ربيع الآخر سنة 1430 هـ، الموافق 4 أبريل سنة 2009 م

قانون رقم 60 لسنة 2009

بربط حساب ختامى موازنة صندوق التصنيع والإنتاج للسجون

عن السنة المالية 2007/ 2008

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تربط جملة حساب ختامى موازنة صندوق التصنيع والإنتاج للسجون للسنة المالية 2007/ 2008 بمبلغ 83712461 جنيهًا (فقط وقدره ثلاثة وثمانون مليونًا وسبعمائة واثنا عشر ألفًا وأربعمائة وواحد وستون جنيهًا لا غير).

(المادة الثانية)

تربط الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2007/ 2008 بمبلغ 21654189 جنيهًا (فقط وقدره واحد وعشرون مليونًا وستمائة وأربعة وخمسون ألفًا ومائة وتسعة وثمانون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:

- أجور بمبلغ 2072875 جنيهًا.

- النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 19581314 جنيهًا.

(المادة الثالثة)

تربط الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2007/ 2008 بمبلغ 32499996 جنيها (فقط وقدره اثنان وثلاثون مليونًا وأربعمائة وتسعة وتسعون ألفًا وتسعمائة وستة وتسعون جنيهًا لا غير).

(المادة الرابعة)

يربط فائض العمليات الجارية للسنة المالية 2007/ 2008 بمبلغ 10845807 جنيهات (فقط وقدره عشرة ملايين وثمانمائة وخمسة وأربعون ألفًا وثمانمائة وسبعة جنيهات لا غير) كله فائض مرحل.

(المادة الخامسة)

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2007/ 2008 بمبلغ 51212465 جنيهًا (فقط وقدره واحد وخمسون مليونًا ومائتان واثنا عشر ألفًا وأربعمائة وخمسة وستون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:

- استخدامات استثمارية بمبلغ 2350910 جنيهات.

- تحويلات رأسمالية بمبلغ 48861555 جنيهًا.

(المادة السادسة)

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2007/ 2008 بمبلغ 51212465 جنيهًا (فقط وقدره واحد وخمسون مليونًا ومائتان واثنا عشر ألفًا وأربعمائة وخمسة وستون جنيهًا لا غير) إيرادات رأسمالية متنوعة.

(المادة السابعة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 6 ربيع الآخر سنة 1430 هـ

                (الموافق 2 أبريل سنة 2009 م).

حسنى مبارك               

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات