قانون رقم 59 لسنة 1984
الجريدة الرسمية فى 3 مايو سنة 1984 - العدد 18 "تابع"
قانون رقم 59 لسنة 1984
بفتح اعتماد إضافى بموازنة الهيئة الزراعية المصرية
عن السنة المالية 81/ 1982
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يفتح اعتماد إضافى بموازنة الهيئة الزراعية المصرية عن السنة المالية 1981/ 1982 بمبلغ 150735 جنيها (فقط وقدره مائة وخمسون ألفا وسبعمائة وخمسة وثلاثون جنيها لا غير).
وذلك لمواجهة التجاوزات التى وقعت على الأبواب وفقا لما يلى:
أولا - الاستخدامات الجارية:
زيادة اعتمادات الاستخدامات الجارية عن السنة المالية 1981/ 1982 بمبلغ 150735 جنيها (فقط وقدره مائة وخمسون ألفا وسبعمائة وخمسة وثلاثون جنيها لا غير) بالباب الأول - أجور.
ثانيا - الايرادات الجارية:
زيادة اعتمادات الإيرادات الجارية بالباب الثانى - الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية عن السنة المالية 1981/ 1982 بمبلغ 150735 جنيها (فقط وقدره مائة وخمسون ألفا وسبعمائة وخمسة وثلاثون جنيها لا غير).
(المادة الثانية)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى غرة شعبان سنة 1404 (2 مايو سنة 1984).
التعليقات