الجريدة الرسمية - العدد 8 مكرر (ج) - السنة السادسة والخمسون
16 ربيع الآخر سنة 1434هـ، الموافق 26 فبراير سنة 2013م
قانون رقم 6 لسنة 2013
بشأن إلغاء القانون رقم 5 لسنة 2002
الصادر بإلغاء العمل بقانون ونظام تحويل مدينة بور سعيد إلى منطقة حرة
والقوانين المعدلة له
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشورى القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه؛
(المادة الأولى)
يُلغى القانون رقم 5 لسنة 2002 الصادر بإلغاء العمل بقانون ونظام تحويل مدينة بور سعيد إلى منطقة حرة المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2006، والقانون رقم 5 لسنة 2009 والمرسوم بقانون رقم 119 لسنة 2011 والقانون رقم 83 لسنة 2012 والقرار بقانون رقم 95 لسنة 2012، كما تلغى القرارات المنفذة لها.
(المادة الثانية)
يستمر العمل بالقانون رقم 24 لسنة 1976 فى شأن تحويل مدينة بور سعيد إلى منطقة حرة والقرار بقانون رقم 12 لسنة 1977 بإصدار نظام المنطقة الحرة لمدينة بور سعيد والقرارات المنفذة لهما.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 16 ربيع الآخر سنة 1434هـ
(الموافق 26 فبراير سنة 2013م).
محمد مرسى |
التعليقات