قانون رقم 6 لسنة 2013

قانون رقم 6 لسنة 2013 بشأن إلغاء القانون رقم 5 لسنة 2002 الصادر بإلغاء العمل بقانون ونظام تحويل مدينة بور سعيد إلى منطقة حرة والقوانين المعدلة له

قوانين
25. Sep 2020
165 مشاهدات
قانون رقم 6 لسنة 2013

الجريدة الرسمية - العدد 8 مكرر (ج) - السنة السادسة والخمسون

16 ربيع الآخر سنة 1434هـ، الموافق 26 فبراير سنة 2013م

قانون رقم 6 لسنة 2013

بشأن إلغاء القانون رقم 5 لسنة 2002

الصادر بإلغاء العمل بقانون ونظام تحويل مدينة بور سعيد إلى منطقة حرة

والقوانين المعدلة له

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشورى القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه؛

(المادة الأولى)

يُلغى القانون رقم 5 لسنة 2002 الصادر بإلغاء العمل بقانون ونظام تحويل مدينة بور سعيد إلى منطقة حرة المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2006، والقانون رقم 5 لسنة 2009 والمرسوم بقانون رقم 119 لسنة 2011 والقانون رقم 83 لسنة 2012 والقرار بقانون رقم 95 لسنة 2012، كما تلغى القرارات المنفذة لها.

(المادة الثانية)

يستمر العمل بالقانون رقم 24 لسنة 1976 فى شأن تحويل مدينة بور سعيد إلى منطقة حرة والقرار بقانون رقم 12 لسنة 1977 بإصدار نظام المنطقة الحرة لمدينة بور سعيد والقرارات المنفذة لهما.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 16 ربيع الآخر سنة 1434هـ

                (الموافق 26 فبراير سنة 2013م).

محمد مرسى

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات