قانون رقم 6 لسنة 2009

قانون رقم 6 لسنة 2009 بتعديل بعض أحكام القرار بالقانون رقم 396 لسنة 1956 فى شأن تنظيم السجون

قوانين
4. Oct 2020
139 مشاهدات
قانون رقم 6 لسنة 2009

الجريدة الرسمية - العدد 4 مكرر ( أ ) - السنة الثانية والخمسون

غرة صفر سنة 1430هـ، الموافق 27 يناير سنة 2009م

قانون رقم 6 لسنة 2009

بتعديل بعض أحكام القرار

بالقانون رقم 396 لسنة 1956 فى شأن تنظيم السجون

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرار مجس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (19) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 396 لسنة 1956، النص التالي:

مادة 19 (فقرة أولى): "تعامل المسجونة الحامل معاملة طبية خاصة من حيث الغذاء والتشغيل والنوم منذ ثبوت حملها بتقرير طبي، وإلى أن تضع مولودها وتمضى أربعين يوما على الوضع."

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى غرة صفر سنة 1430هـ.

                (الموافق 27 يناير سنة 2009م).

حسنى مبارك               

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات