الجريدة الرسمية فى 11 مايو سنة 1989 - العدد 19 "تابع"
القانون رقم 6 لسنة 1988
بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية
العامة للبترول وشركات أيول كوانك وبى. بى شمال أمريكا
للاستكشاف مصر انك وماراثون للبترول مصر ليمتد فى شأن البحث
عن البترول واستغلاله فى منطقة دلتا النيل
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يرخص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركات أيوك كوانك وبى.بى شمال أميريكا للاستشكاف مصر انك وماراثون للبترول مصر ليمتد فى شأن البحث عن البترول واستغلاله فى منطقة دلتا النيل وذلك وفقا للشروط المرفقة والخريطة الملحقة بها.
(المادة الثانية)
تكون للأحكام الواردة فى هذه الشروط قوة القانون وتكون نافذة بالاستثناء من أحكام أى تشريع مخالف لها.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 4 رجب سنة 1408 (22 فبراير سنة 1988).
التعليقات