الجريدة الرسمية فى 16 مايو سنة 1985 - العدد 20 "تابع"
قانون رقم 6 لسنة 1985
بشأن صرف منحة لأصحاب المعاشات والمستحقين
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
مادة 1 - تصرف لأصحاب المعاشات والمستحقين لمعاشات حتى 31/ 12/ 1984 وفقا لأحكام قوانين التأمين الاجتماعى، والمعاشات، والتقاعد والتأمين والمعاشات العسكرية والضمان الاجتماعى وبنك ناصر الاجتماعى منحة تحدد وفقا للآتى:
1 - معاش ثلثى شهر بالنسبة للمعاشات الآتية:
( أ ) المعاشات المستحقة وفقا للقانون رقم 112 لسنة 1980 بإصدار قانون نظام التأمين الاجتماعى الشامل.
(ب) المعاشات المستحقة وفقا للقانون رقم 30 لسنة 1977 بشأن الضمان الاجتماعى.
(جـ) المعاشات المستحقة من بنك ناصر الاجتماعى بقدر المعاش المستحق وفقا للقانون رقم 112 لسنة 1980 المشار اليه.
2 - معاش ثلث شهر بالنسبة لباقى المعاشات المستحقة وفقا لقوانين التأمين الاجتماعى المدنية والعسكرية الملتزمة بها الخزانة العامة أو الهيئة العامة للتأمين والمعاشات أو الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية أو بنك ناصر الاجتماعى بحسب الأحوال.
ولا يسرى حكم الفقرة السابقة فى شأن المعاشات المستحقة لأصحاب معاشات العجز الجزئى الذى لا تنتهى به الخدمة.
مادة 2 - تحسب المنحة المنصوص عليها فى المادة (1) على أساس مجموع المستحق من المعاش والزيادات والإعانات التى تعتبر جزءا من المستحق وفقا للحالة فى شهر يناير سنة 1985
مادة 3 - يكون الحد الأقصى للمنحة خمسين جنيها بالنسبة لصاحب المعاش وخمسة وعشرين جنيها لكل من المستحقين.
مادة 4 - يراعى الحد الأقصى المنصوص عليه فى المادة السابقة بالنسبة لكل معاش مستحق لصاحب الشأن على حدة.
وفى حالة الجمع بين المعاش والدخل من عمل تصرف المنحة المستحقة عن المعاش ويستكمل لصاحب الشأن من المنحة المستحقة عن الدخل من العمل فى حدود الأحكام المنصوص عليها بقرار رئيس الجمهورية رقم 28 لسنة 1985 بمنح العاملين بالحكومة والقطاع العام وذوى المناصب العامة والعاملين بكادرات خاصة والمجندين بالقوات المسلحة والشرطة منحة بمناسبة ما تحقق من الخطة فى النصف الأول من عامها الثالث.
مادة 5 - تتحمل الخزانة العامة بقيمة المنحة المنصوص عليها فى هذا القانون.
مادة 6 - يصدر وزير الدفاع والإنتاج الحربى ووزيرة التأمينات الاجتماعية والشئون الاجتماعية كل فيما يخصه القرارات المنفذة لهذا القانون.
مادة 7 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول يناير سنة 1985 يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 17 شعبان سنة 1405 (7 مايو سنة 1985)
التعليقات