الجريدة الرسمية فى 27 يناير سنة 1983 - العدد 4
قانون رقم 6 لسنة 1983
بالتجاوز عما لم يحصل من ضرائب الأطيان بمحافظة الوادى الجديد
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يتجاوز عما لم يحصل من ضرائب الأطيان الأصلية والإضافية وضرائب الدفاع والأمن القومى والجهاد المستحقة على الأطيان الواقعة فى دائرة محافظة الوادى الجديد عن الفترة من أول يناير 1978 حتى آخر ديسمبر 1982
(المادة الثانية)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 3 ربيع الآخر سنة 1403 (17 يناير سنة 1983)
التعليقات