قانون رقم 6 لسنة 1983

قانون رقم 6 لسنة 1983 بالتجاوز عما لم يحصل من ضرائب الأطيان بمحافظة الوادى الجديد

قوانين
10. Dec 2020
119 مشاهدات
قانون رقم 6 لسنة 1983

الجريدة الرسمية فى 27 يناير سنة 1983 - العدد 4

قانون رقم 6 لسنة 1983

بالتجاوز عما لم يحصل من ضرائب الأطيان بمحافظة الوادى الجديد

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يتجاوز عما لم يحصل من ضرائب الأطيان الأصلية والإضافية وضرائب الدفاع والأمن القومى والجهاد المستحقة على الأطيان الواقعة فى دائرة محافظة الوادى الجديد عن الفترة من أول يناير 1978 حتى آخر ديسمبر 1982

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برئاسة الجمهورية فى 3 ربيع الآخر سنة 1403 (17 يناير سنة 1983)

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات