قانون رقم 59 لسنة 2018

قانون رقم 59 لسنة 2018 بربط حساب ختامى موازنة الهيئة القومية للبريد عن السنة المالية 2016/ 2017

قوانين
16. Sep 2020
132 مشاهدات
قانون رقم 59 لسنة 2018

الجريدة الرسمية - العدد 22 مكرر (و) - السنة الحادية والستون

20 رمضان سنة 1439هـ، الموافق 5 يونيه سنة 2018م

قانون رقم 59 لسنة 2018

بربط حساب ختامى موازنة الهيئة القومية للبريد

عن السنة المالية 2016/ 2017

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تعدل اعتمادات موازنة الهيئة القومية للبريد للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 4457124185 جنيهًا (فقط وقدره أربعة مليارات وأربعمائة وسبعة وخمسون مليونًا ومائة وأربعة وعشرون ألفًا ومائة وخمسة وثمانون جنيهًا لا غير).

وذلك لمواجهة الزيادات التى وقعت بالأجور بمبلغ 187353299 جنيهًا وباقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 618054111 جنيهًا وصافى ربح العام بمبلغ 3651716775 جنيهًا مقابل زيادة اعتمادات الإيرادات بمبلغ 4457124185 جنيهًا.

وفقًا لما أسفر عنه التنفيذ الفعلى لموازنة الهيئة.

(المادة الثانية)

تربط جملة حساب ختامى موازنة الهيئة القومية للبريد للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 48826428071 جنيهًا (فقط وقدره ثمانية وأربعون مليارًا وثمانمائة وستة وعشون مليونًا وأربعمائة وثمانية وعشرون ألفًا وواحد وسبعون جنيهًا لا غير).

(المادة الثالثة)

تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 20808907410 جنيهات (فقط وقدره عشرون مليارًا وثمانمائة وثمانية ملايين وتسعمائة وسبعة آلاف وأربعمائة وعشرة جنيهات لا غير) موزعة كالآتى:

أجور بمبلغ 2652353299 جنيهًا.

باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 18156554111 جنيهًا.

(المادة الرابعة)

تربط الإيرادات للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 24811729185 جنيهًا (فقط وقدره أربعة وعشرون مليارًا وثمانمائة وأحد عشر مليونًا وسبعمائة وتسعة وعشرون ألفًا ومائة وخمسة وثمانون جنيهًا لا غير).

(المادة الخامسة)

يربط صافى ربح العام للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 40028217775 جنيهًا (فقط وقدره أربعة مليارات ومليونان وثمانمائة وواحد وعشرون ألفًا وسبعمائة وخمسة وسبعون جنيهًا لا غير) كله فائض مرحل.

(المادة السادسة)

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 24014698886 جنيهًا (فقط وقدره أربعة وعشرون مليونًا وأربعة عشر مليونًا وستمائة وثمانية وتسعون ألفًا وثمانمائة وستة وثمانون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:

استخدامات استثمارية بمبلغ 788193704 جنيهات.

تحويلات رأسمالية بمبلغ 23226505182 جنيهًا.

(المادة السابعة)

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 24014698886 جنيهًا (فقط وقدره أربعة وعشرون مليارًا وأربعة عشر مليونًا وستمائة وثمانية وتسعون ألفًا وثمانمائة وستة وثمانون جنيهًا لا غير) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.

(المادة الثامنة)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 19 رمضان سنة 1439هـ

                (الموافق 4 يونيه سنة 2018م).

عبد الفتاح السيسى

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات