قانون رقم 59 لسنة 2017

قانون رقم 59 لسنة 2017 بربط حساب ختامى موازنة المؤسسة العلاجية لمحافظة الإسكندرية عن السنة المالية 2014/ 2015

قوانين
22. Sep 2020
176 مشاهدات
قانون رقم 59 لسنة 2017

الجريدة الرسمية - العدد 20 مكرر (هـ) - السنة الستون

23 شعبان 1438هـ، الموافق 20 مايو سنة 2017م

قانون رقم 59 لسنة 2017

بربط حساب ختامى موازنة المؤسسة العلاجية لمحافظة الإسكندرية

عن السنة المالية 2014/ 2015

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تربط جملة حساب ختامى موازنة المؤسسة العلاجية لمحافظة الإسكندرية للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 17510762 جنيهًا (فقط وقدره سبعة عشر مليونًا وخمسمائة وعشرة آلاف وسبعمائة واثنان وستون جنيهًا لا غير).

(المادة الثانية)

تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 7811765 جنيهًا (فقط وقدره سبعة ملايين وثمانمائة وأحد عشر ألفًا وسبعمائة وخمسة وستون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:

أجور بمبلغ 1505294 جنيهًا.

باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 6306471 جنيهًا.

(المادة الثالثة)

تربط الإيرادات للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 7811765 جنيهًا (فقط وقدره سبعة ملايين وثمانمائة وأحد عشر ألفًا وسبعمائة وخمسة وستون جنيهًا لا غير) منها إعانات من وزارة الصحة بمبلغ 4100000 جنيه.

(المادة الرابعة)

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 9698997 جنيهًا (فقط وقدره تسعة ملايين وستمائة وثمانية وتسعون ألفًا وتسعمائة وسبعة وتسعون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:

استخدامات استثمارية بمبلغ 2463000 جنيه.

تحويلات رأسمالية بمبلغ 7235997 جنيهًا.

(المادة الخامسة)

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 9698997 جنيهًا (فقط وقدره تسعة ملايين وستمائة وثمانية وتسعون ألفًا وتسعمائة وسبعة وتسعون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:

إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 8085186 جنيهًا منها مبلغ 5000000 جنيه مساهمة من الخزانة العامة لتمويل التحويلات الرأسمالية.

قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 1613811 جنيهًا قروض محلية من بنك الاستثمار القومى.

(المادة السادسة)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 23 شعبان سنة 1438هـ

            (الموافق 20 مايو سنة 2017م).

عبد الفتاح السيسى

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات