قانون رقم 59 لسنة 2016

قانون رقم 59 لسنة 2016 بربط موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2016/ 2017

قوانين
23. Sep 2020
108 مشاهدات
قانون رقم 59 لسنة 2016

الجريدة الرسمية - العدد 26 مكرر (ى) - السنة التاسعة والخمسون

5 شوال سنة 1437هـ، الموافق 10 يوليه سنة 2016م

قانون رقم 59 لسنة 2016

بربط موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى

للسنة المالية 2016/ 2017

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

قدرت جملة موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 96200000 جنيه (فقط وقدره ستة وتسعون مليونًا ومائتا ألف جنيه).

(المادة الثانية)

قدرت جملة التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 55000000 جنيه (فقط وقدره خمسة وخمسون مليون جنيه) موزعة كالآتى:

- أجور بمبلغ 28000000 جنيه.

- باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 27000000 جنيه.

(المادة الثالثة)

قدرت جملة الإيرادات للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 64500000 جنيه (فقط وقدره أربعة وستون مليونًا وخمسمائة ألف جنيه).

(المادة الرابعة)

قدر صافى ربح العام للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 9500000 جنيه (فقط وقدره تسعة ملايين وخمسمائة ألف جنيه).

(المادة الخامسة)

قدرت جملة الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 31700000 جنيه (فقط وقدره واحد وثلاثون مليونًا وسبعمائة ألف جنيه) موزعة كالآتى:

- استخدامات استثمارية بمبلغ 3000000 جنيه.

- تحويلات رأسمالية بمبلغ 28700000 جنيه.

(المادة السادسة)

قدرت جملة الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 31700000 جنيه (فقط وقدره واحد وثلاثون مليونًا وسبعمائة ألف جنيه) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.

(المادة السابعة)

بالنسبة لمراكز نشاط التسويق والمعارض ونشاط البحوث الفنية والمالية يكون الصرف فى حدود الإيرادات التى يتم تحصيلها طبقًا للقرارات المنظمة لذلك، وتعدل الموازنة خلال العام بموافقة وزارة المالية بما يرد أو يخصص لتلك المراكز دون ترتيب أية أعباء على الموازنة العامة للدولة.

(المادة الثامنة)

لا يجوز استخدام اعتماد فوائد بنك الاستثمار القومى فى غير الأغراض المخصصة له.

(المادة التاسعة)

الأنشطة التى تباشرها الهيئة بموجب قرار إنشائها وكانت تحصل تكاليفها من الشركات، يجوز بموافقة مجلس إدارة الهيئة واعتماد الوزير المختص الاستمرار فى تحصيل تكاليف تلك الخدمات مقابل زيادة استخداماتها الجارية بذات القدر وذلك بعد موافقة وزارة المالية.

(المادة العاشرة)

لا تسرى على الهيئة من أحكام التأشيرات العامة والمتعلقة بالهيئات الاقتصادية إلا فيما يختص منها بالاستخدامات الاستثمارية.

(المادة الحادية عشرة)

تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى.

(المادة الثانية عشرة)

يُنشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من أول يوليو 2016

صدر برئاسة الجمهورية فى 5 شوال سنة 1437هـ

                (الموافق 10 يوليه سنة 2016م).

عبد الفتاح السيسى

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات