الجريدة الرسمية - العدد 15 تابع (ج) - السنة الثالثة والخمسون
غرة جمادى الأولى سنة 1431 هـ، الموافق 15 أبريل سنة 2010 م
قانون رقم 59 لسنة 2010
بربط حساب ختامى موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى
عن السنة المالية 2008/ 2009
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
تعدل اعتمادات موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى عن السنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 180986125 جنيهًا (فقط وقدره مائة وثمانون مليونًا وتسعمائة وستة وثمانون ألفًا ومائة وخمسة وعشرون جنيهًا).
وذلك لمواجهة الزيادة التى وقعت بفائض العمليات الجارية (فائض مرحل) بمبلغ 25308022 جنيهًا مقابل زيادة الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية بنفس المبلغ ومبلغ 155678103 جنيهات بالتحويلات الرأسمالية مقابل زيادة الإيرادات الرأسمالية المتنوعة بنفس المبلغ.
وفقًا لما أسفر عنه التنفيذ الفعلى لموازنة الهيئة.
(المادة الثانية)
تربط جملة حساب ختامى موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 409725377 جنيهًا (فقط وقدره أربعمائة وتسعة ملايين وسبعمائة وخمسة وعشرون ألفًا وثلاثمائة وسبعة وسبعون جنيهًا).
(المادة الثالثة)
تربط الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 19533787 جنيهًا (فقط وقدره تسعة عشر مليونًا وخمسمائة وثلاثة وثلاثون ألفًا وسبعمائة وسبعة وثمانون جنيهًا) موزعة كالآتى:
- أجور مبلغ 12463652 جنيهًا.
- النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 7070135 جنيهًا.
(المادة الرابعة)
تربط الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 97775647 جنيهًا (فقط وقدره سبعة وتسعون مليونًا وسبعمائة وخمسة وسبعون ألفًا وستمائة وسبعة وأربعون جنيهًا).
(المادة الخامسة)
يربط فائض العمليات الجارية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 78241860 جنيهًا (فقط وقدره ثمانية وسبعون مليونًا ومائتان وواحد وأربعون ألفًا وثمانمائة وستون جنيهًا) كله فائض مرحل.
(المادة السادسة)
تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 311949730 جنيهًا (فقط وقدره ثلاثمائة وأحد عشر مليونًا وتسعمائة وتسعة وأربعون ألفًا وسبعمائة وثلاثون جنيهًا) موزعة كالآتى:
- استخدامات استثمارية مبلغ 3005789 جنيهًا.
- تحويلات رأسمالية مبلغ 308943941 جنيهاً.
(المادة السابعة)
تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 311949730 جنيهًا (فقط وقدره ثلاثمائة وأحد عشر مليونًا وتسعمائة وتسعة وأربعون ألفًا وسبعمائة وثلاثون جنيهًا) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.
(المادة الثامنة)
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 23 ربيع الآخر سنة 1431 هـ
(الموافق 8 أبريل سنة 2010 م).
حسنى مبارك
التعليقات