قانون رقم 59 لسنة 2009

قانون رقم 59 لسنة 2009 بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة للتنمية السياحية عن السنة المالية 2007/ 2008

قوانين
7. Oct 2020
152 مشاهدات
قانون رقم 59 لسنة 2009

 

الجريدة الرسمية - العدد 14 مكرر (ج) - السنة الثانية والخمسون

8 ربيع الآخر سنة 1430 هـ، الموافق 4 أبريل سنة 2009 م

قانون رقم 59 لسنة 2009

بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة للتنمية السياحية

عن السنة المالية 2007/ 2008

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تعدل اعتمادات موازنة الهيئة العامة للتنمية السياحية عن السنة المالية 2007/ 2008 بمبلغ 302247375 جنيهًا (فقط وقدره ثلاثمائة مليون ومليونان ومائتان وسبعة وأربعون ألفًا وثلاثمائة وخمسة وسبعون جنيهًا لا غير).

وذلك لمواجهة الزيادات التى وقعت بالنفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 77445028 جنيهًا وفائض العمليات الجارية (فائض الحكومة) بمبلغ 224802347 جنيهًا مقابل زيادة اعتمادات الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 302247375 جنيهًا.

وفقًا لما أسفر عنه التنفيذ الفعلى لموازنة الهيئة.

(المادة الثانية)

تربط جملة حساب ختامى موازنة الهيئة العامة للتنمية السياحية للسنة المالية 2007/ 2008 بمبلغ 1212343811 جنيهًا (فقط وقدره مليار ومائتان واثنا عشر مليونًا وثلاثمائة وثلاثة وأربعون ألفًا وثمانمائة وأحد عشر جنيهًا لا غير).

(المادة الثالثة)

تربط الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2007/ 2008 بمبلغ 161559581 جنيهًا (فقط وقدره مائة وواحد وستون مليونًا وخمسمائة وتسعة وخمسون ألفًا وخمسمائة وواحد وثمانون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:

- أجور بمبلغ 16407514 جنيهًا.

- النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 145152067 جنيهًا.

(المادة الرابعة)

تربط الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2007/ 2008 بمبلغ 402511928 جنيهًا (فقط وقدره أربعمائة مليون ومليونان وخمسمائة وأحد عشر ألفًا وتسعمائة وثمانية وعشرون جنيهًا لا غير).

(المادة الخامسة)

يربط فائض العمليات الجارية للسنة المالية 2007/ 2008 بمبلغ 240952347 جنيهًا (فقط وقدره مائتان وأربعون مليونًا وتسعمائة واثنان وخمسون ألفًا وثلاثمائة وسبعة وأربعون جنيهًا لا غير) كله فائض حكومة.

(المادة السادسة)

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2007/ 2008 بمبلغ 809831883 جنيهًا (فقط وقدره ثمانمائة وتسعة ملايين وثمانمائة وواحد وثلاثون ألفًا وثمانمائة وثلاثة وثمانون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:

- استخدامات استثمارية بمبلغ 10464014 جنيهًا.

- تحويلات رأسمالية بمبلغ 799367869 جنيهًا.

(المادة السابعة)

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2007/ 2008 بمبلغ 809831883 جنيهًا (فقط وقدره ثمانمائة وتسعة ملايين وثمانمائة وواحد وثلاثون ألفًا وثمانمائة وثلاثة وثمانون جنيهًا لا غير) إيرادات رأسمالية متنوعة.

(المادة الثامنة)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 6 ربيع الآخر سنة 1430 هـ

                (الموافق 2 أبريل سنة 2009 م).

حسنى مبارك               

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات