الجريدة الرسمية - العدد 26 مكرر (ى) - السنة التاسعة والخمسون
5 شوال سنة 1437هـ، الموافق 10 يوليه سنة 2016م
قانون رقم 58 لسنة 2016
بربط موازنة الصندوق الحكومى لتغطية الأضرار الناتجة
عن حوادث مركبات النقل السريع داخل ج. م. ع
للسنة المالية 2016/ 2017
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
قدرت جملة موازنة الصندوق الحكومى لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل ج. م. ع للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 119960000 جنيه (فقط وقدره مائة وتسعة عشر مليونًا وتسعمائة وستون ألف جنيه).
(المادة الثانية)
قدرت التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 98400000 جنيه (فقط وقدره ثمانية وتسعون مليونًا وأربعمائة ألف جنيه) موزعة كالآتى:
أجور بمبلغ 2337000 جنيه.
باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 96063000 جنيه.
(المادة الثالثة)
قدرت الإيرادات للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 98400000 جنيه (فقط وقدره ثمانية وتسعون مليونًا وأربعمائة ألف جنيه).
(المادة الرابعة)
قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 21560000 جنيه (فقط وقدره واحد وعشرون مليونًا وخمسمائة وستون ألف جنيه) موزعة كالآتى:
- استخدامات استثمارية بمبلغ 300000 جنيه.
- تحويلات رأسمالية بمبلغ 21260000 جنيه.
(المادة الخامسة)
قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 21560000 جنيه (فقط وقدره واحد وعشرون مليونًا وخمسمائة وستون ألف جنيه) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.
(المادة السادسة)
تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه وتسرى على هذا الصندوق بما لا يتعارض مع قانون إنشائه.
(المادة السابعة)
يلتزم الصندوق بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى.
(المادة الثامنة)
لا يجوز للصندوق السحب على المكشوف من البنك المركزى المصرى والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.
(المادة التاسعة)
يُنشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من أول يوليو 2016
صدر برئاسة الجمهورية فى 5 شوال سنة 1437هـ
(الموافق 10 يوليه سنة 2016م).
عبد الفتاح السيسى |
التعليقات