قانون رقم 58 لسنة 2016

قانون رقم 58 لسنة 2016 بربط موازنة الصندوق الحكومى لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل ج. م. ع للسنة المالية 2016/ 2017

قوانين
23. Sep 2020
127 مشاهدات
قانون رقم 58 لسنة 2016

الجريدة الرسمية - العدد 26 مكرر (ى) - السنة التاسعة والخمسون

5 شوال سنة 1437هـ، الموافق 10 يوليه سنة 2016م

قانون رقم 58 لسنة 2016

بربط موازنة الصندوق الحكومى لتغطية الأضرار الناتجة

عن حوادث مركبات النقل السريع داخل ج. م. ع

للسنة المالية 2016/ 2017

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

قدرت جملة موازنة الصندوق الحكومى لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل ج. م. ع للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 119960000 جنيه (فقط وقدره مائة وتسعة عشر مليونًا وتسعمائة وستون ألف جنيه).

(المادة الثانية)

قدرت التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 98400000 جنيه (فقط وقدره ثمانية وتسعون مليونًا وأربعمائة ألف جنيه) موزعة كالآتى:

أجور بمبلغ 2337000 جنيه.

باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 96063000 جنيه.

(المادة الثالثة)

قدرت الإيرادات للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 98400000 جنيه (فقط وقدره ثمانية وتسعون مليونًا وأربعمائة ألف جنيه).

(المادة الرابعة)

قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 21560000 جنيه (فقط وقدره واحد وعشرون مليونًا وخمسمائة وستون ألف جنيه) موزعة كالآتى:

- استخدامات استثمارية بمبلغ 300000 جنيه.

- تحويلات رأسمالية بمبلغ 21260000 جنيه.

(المادة الخامسة)

قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 21560000 جنيه (فقط وقدره واحد وعشرون مليونًا وخمسمائة وستون ألف جنيه) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.

(المادة السادسة)

تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه وتسرى على هذا الصندوق بما لا يتعارض مع قانون إنشائه.

(المادة السابعة)

يلتزم الصندوق بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى.

(المادة الثامنة)

لا يجوز للصندوق السحب على المكشوف من البنك المركزى المصرى والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.

(المادة التاسعة)

يُنشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من أول يوليو 2016

صدر برئاسة الجمهورية فى 5 شوال سنة 1437هـ

                (الموافق 10 يوليه سنة 2016م).

عبد الفتاح السيسى

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات