الجريدة الرسمية - العدد 26 مكرر (و) - السنة السادسة والخمسون
21 شعبان سنة 1434هـ، الموافق 30 يونيه سنة 2013م
قانون رقم 58 لسنة 2013
بربط موازنة المؤسسة العلاجية بالقاهرة
للسنة المالية 2013/ 2014
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة والقوانين المعدلة له؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قـرر:
مجلس الشورى القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
قدرت جملة موازنة المؤسسة العلاجية بالقاهرة للسنة المالية 2013/ 2014 بمبلغ 348142000 جنيه (فقط وقدره ثلاثمائة وثمانية وأربعون مليونًا ومائة واثنان وأربعون ألف جنيه).
(المادة الثانية)
قدرت التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2013/ 2014 بمبلغ 135133000 جنيه (فقط وقدره مائة وخمسة وثلاثون مليونًا ومائة وثلاثة وثلاثون ألف جنيه) موزعة كالآتى:
- أجور بمبلغ 4100000 جنيه.
- باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 131033000 جنيه.
(المادة الثالثة)
قدرت الإيرادات للسنة المالية 2013/ 2014 بمبلغ 135133000 جنيه (فقط وقدره مائة وخمسة وثلاثون مليونًا ومائة وثلاثة وثلاثون ألف جنيه) منها مبلغ 7100000 جنيه إعانة.
(المادة الرابعة)
قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2013/ 2014 بمبلغ 213009000 جنيه (فقط وقدره مائتان وثلاثة عشر مليونًا وتسعة آلاف جنيه) موزعة كالآتى:
- استخدامات استثمارية بمبلغ 17050000 جنيه.
- تحويلات رأسمالية بمبلغ 195959000 جنيه.
(المادة الخامسة)
قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2013/ 2014 بمبلغ 213009000 جنيه (فقط وقدره مائتان وثلاثة عشر مليونًا وتسعة آلاف جنيه) موزعة كالآتى:
- الإيرادات الرأسمالية المتنوعة بمبلغ 202009000 جنيه.
- القروض والتسهيلات الائتمانية بمبلغ 11000000 كلها قروض من بنك الاستثمار القومى.
(المادة السادسة)
تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه وتسرى على هذه المؤسسة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها.
(المادة السابعة)
تلتزم المؤسسة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى.
(المادة الثامنة)
لا يجوز للمؤسسة السحب على المكشوف من البنك المركزى المصرى والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.
(المادة التاسعة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من أول يوليو 2013
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 20 شعبان سنة 1434هـ
(الموافق 29 يونيو سنة 2013م).
محمد مرسى |
التعليقات