قانون رقم 58 لسنة 2010

قانون رقم 58 لسنة 2010 بربط حساب ختامى موازنة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى عن السنة المالية 2008/ 2009

قوانين
1. Oct 2020
115 مشاهدات
قانون رقم 58 لسنة 2010

الجريدة الرسمية - العدد 15 تابع (ج) - السنة الثالثة والخمسون

غرة جمادى الأولى سنة 1431 هـ، الموافق 15 أبريل سنة 2010 م

قانون رقم 58 لسنة 2010

بربط حساب ختامى موازنة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى

عن السنة المالية 2008/ 2009

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تربط جملة حساب ختامى موازنة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 139292223571 جنيهًا (فقط وقدره مائة وتسعة وثلاثون مليارًا ومائتان واثنان وتسعون مليونًا ومائتان وثلاثة وعشرون ألفًا وخمسمائة وواحد وسبعون جنيهًا).

(المادة الثانية)

تربط الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 100249816913 جنيهًا (فقط وقدره مائة مليار ومائتان وتسعة وأربعون مليونًا وثمانمائة وستة عشر ألفًا وتسعمائة وثلاثة عشر جنيهًا) موزعة كالآتى:

- أجور مبلغ 893311205 جنيهات.

- النفقات الجارية والتحويلات الجارية مبلغ 99356505708 جنيهات.

(المادة الثالثة)

تربط الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 100249816913 جنيهًا (فقط وقدره مائة مليار ومائتان وتسعة وأربعون مليونًا وثمانمائة وستة عشر ألفًا وتسعمائة وثلاثة عشر جنيهًا) منه مبلغ 19972472659 جنيهًا إعانات.

(المادة الرابعة)

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 39042406658 جنيهًا (فقط وقدره تسعة وثلاثون مليارًا واثنان وأربعون مليونًا وأربعمائة وستة آلاف وستمائة وثمانية وخمسون جنيهًا) موزعة كالآتى:

- استخدامات استثمارية مبلغ 75594870 جنيهًا.

- تحويلات رأسمالية مبلغ 38966811788 جنيهًا.

(المادة الخامسة)

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 39042406658 جنيهًا (فقط وقدره تسعة وثلاثون مليارًا واثنان وأربعون مليونًا وأربعمائة وستة آلاف وستمائة وثمانية وخمسون جنيهًا) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.

(المادة السادسة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 23 ربيع الآخر سنة 1431 هـ

                (الموافق 8 أبريل سنة 2010 م).

حسنى مبارك               

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات