الجريدة الرسمية - العدد 15 تابع (ج) - السنة الثالثة والخمسون
غرة جمادى الأولى سنة 1431 هـ، الموافق 15 أبريل سنة 2010 م
قانون رقم 58 لسنة 2010
بربط حساب ختامى موازنة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى
عن السنة المالية 2008/ 2009
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
تربط جملة حساب ختامى موازنة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 139292223571 جنيهًا (فقط وقدره مائة وتسعة وثلاثون مليارًا ومائتان واثنان وتسعون مليونًا ومائتان وثلاثة وعشرون ألفًا وخمسمائة وواحد وسبعون جنيهًا).
(المادة الثانية)
تربط الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 100249816913 جنيهًا (فقط وقدره مائة مليار ومائتان وتسعة وأربعون مليونًا وثمانمائة وستة عشر ألفًا وتسعمائة وثلاثة عشر جنيهًا) موزعة كالآتى:
- أجور مبلغ 893311205 جنيهات.
- النفقات الجارية والتحويلات الجارية مبلغ 99356505708 جنيهات.
(المادة الثالثة)
تربط الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 100249816913 جنيهًا (فقط وقدره مائة مليار ومائتان وتسعة وأربعون مليونًا وثمانمائة وستة عشر ألفًا وتسعمائة وثلاثة عشر جنيهًا) منه مبلغ 19972472659 جنيهًا إعانات.
(المادة الرابعة)
تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 39042406658 جنيهًا (فقط وقدره تسعة وثلاثون مليارًا واثنان وأربعون مليونًا وأربعمائة وستة آلاف وستمائة وثمانية وخمسون جنيهًا) موزعة كالآتى:
- استخدامات استثمارية مبلغ 75594870 جنيهًا.
- تحويلات رأسمالية مبلغ 38966811788 جنيهًا.
(المادة الخامسة)
تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 39042406658 جنيهًا (فقط وقدره تسعة وثلاثون مليارًا واثنان وأربعون مليونًا وأربعمائة وستة آلاف وستمائة وثمانية وخمسون جنيهًا) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.
(المادة السادسة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 23 ربيع الآخر سنة 1431 هـ
(الموافق 8 أبريل سنة 2010 م).
حسنى مبارك
التعليقات